Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74247 بتاريخ 25/11/2024 : عدم قيام مبرر الطرد عند عجز المؤجر عن إثبات سبب جدي وحقيقي رغم تمكينه من وسائل الإثبات المقبولة
Principe juridique
- لقاضي الشغل دور إيجابي في تقدير جدية أسباب الطرد عبر تمحيص المؤيدات المقدمة من طرفي النزاع والترجيح بينها وفق قواعد الإثبات المقبولة وبمقتضى الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل.
- لا تُستبعد البينة لمجرد صدورها عن زملاء في العمل متى استوفت شروطها القانونية ولم يقع تجريحها وفق الفصل 96 من م م م ت، وكان موضوعها واقعة حصلت بمقر العمل بما يجعل شهادتهم من وسائل الإثبات المتلائمة مع طبيعة الواقعة.
- لا مجال للاحتجاج بأحكام الفصل 23 مكرر من مجلة الشغل في فقرته الثانية المتعلقة بحالة ثبوت الهفوة مع اعتبار الطرد لعدم احترام الإجراءات إذا كان القضاء قد انبنى على عدم وجود سبب جدي وحقيقي يبرر الطرد.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 رابعا-الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل-الفصول 420 و421 من م إ ع-الفصلين 96 و97 من م م م ت-الفصل 23 مكرر من مجلة الشغل-القرار التعقيبي عدد 82273 المؤرخ في 3/01/2020-القرار الصادر عن الدوائر المجتمعة تحت عدد 62628 المؤرخ في 10/06/1999-الفصل 92 وما بعده من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.