Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74247 بتاريخ 25/11/2024 : عدم قيام مبرر الطرد عند عجز المؤجر عن إثبات سبب جدي وحقيقي رغم تمكينه من وسائل الإثبات المقبولة

J P 74247/202425 novembre 2024

Principe juridique

  1. لقاضي الشغل دور إيجابي في تقدير جدية أسباب الطرد عبر تمحيص المؤيدات المقدمة من طرفي النزاع والترجيح بينها وفق قواعد الإثبات المقبولة وبمقتضى الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل.
  2. لا تُستبعد البينة لمجرد صدورها عن زملاء في العمل متى استوفت شروطها القانونية ولم يقع تجريحها وفق الفصل 96 من م م م ت، وكان موضوعها واقعة حصلت بمقر العمل بما يجعل شهادتهم من وسائل الإثبات المتلائمة مع طبيعة الواقعة.
  3. لا مجال للاحتجاج بأحكام الفصل 23 مكرر من مجلة الشغل في فقرته الثانية المتعلقة بحالة ثبوت الهفوة مع اعتبار الطرد لعدم احترام الإجراءات إذا كان القضاء قد انبنى على عدم وجود سبب جدي وحقيقي يبرر الطرد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.