Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79879 بتاريخ 10/11/2025 : عدم قبول سبب التعقيب القائم على نصوص عامة عند وجود تشريع شغلي آمر خاص

J P 79879/202510 novembre 2025

Principe juridique

  1. لا يكون الحكم صحيحا من جهة التعليل إلا إذا جاء تعليلا سليما ومجيبا على الدفوعات الهامة ومؤسسا على أدلة لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. لا يقبل سبب التعقيب المبني على الاستناد إلى نصوص عامة دون بيان أوجه انطباقها ومواطن مخالفتها للقرار المطعون فيه، خاصة متى كانت العلاقة الشغلية منظمة بنصوص آمرة خاصة تتقدم على النص العام.
  3. القدح في الشاهد لا ينتج أثره إلا إذا وقع إثارته قبل تلقي شهادته وبإحدى الصور القانونية، أما إبداؤه بعد التحرير على الشاهد فيكون مخالفا للمقتضيات الإجرائية ولا يعيب التفات محكمة الموضوع عنه.
  4. لا تكون محكمة الموضوع ملزمة بالإجابة إلى طلب الأبحاث التكميلية متى كانت مقتنعة بما لديها من عناصر الإثبات، شريطة أن تبين عناصر الاستغناء التي تجعل الملف كافيا للفصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.