L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/42880 · 04/04/2017

قرار تعقيبي عدد 42880 بتاريخ 04 أفريل 2017 : الاستيلاء على جزء من عقار

الجمهورية التونسية وزارة ***** محكمة التعقيب   عـ42880دد القضية تاريخه: 2017/04/04 أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/10/07 تحت ع2428دد من الأستاذة ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن:هي قاطن بالمنطقة ***** ضد:ع. ع الكائن مقره ***** نائبه الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.