Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78750 بتاريخ 01/12/2025 : يوجب نقض الحكم اعتماد محكمة الموضوع على اختبار فني بعد الإذن بإعادته دون تعليل استبعاد الاختبار الثاني
Principe juridique
- تعليل الحكم في جانبيه الواقعي والقانوني ركن جوهري لصحة القضاء بما يفرض على محكمة الموضوع مناقشة أدلة الخصوم ودفوعهم الجوهرية استخلاصا وتطبيقا دون تحريف أو خرق للقانون.
- نتائج الاختبار لا تلزم المحكمة ولا تقيدها غير أن استبعادها أو اعتمادها يقتضي تسبيبا سائغا مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة التعليل.
- إذا أذنت محكمة الموضوع بإجراء اختبار ثان لعدم اطمئنانها إلى كفاية الاختبار الأول ثم قضت بالاعتماد على هذا الأخير دون بيان أسباب استبعاد الاختبار الثاني فإن ذلك يشكل قصورا جوهريا في التعليل موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م. م. م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م. م. م. ت autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 112 م م م ت autres décisions
- الفصل 96 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.