L'avis de l'expert ne lie pas le tribunal.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 112
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre V De l'expertise
Jurisprudence appliquant cet article 412
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 95592 بتاريخ 18/05/2026 : سريان أجل سقوط الدعاوى الشغلية من تاريخ انقطاع علاقة الشغل
سقوط حق القيام بالدعاوى الشغلية بين المؤجر والعامل بمرور عام من تاريخ انقطاع علاقة الشغل، وليس من تاريخ استحقاق المستحقات المهنية، باستثناء ما ورد فيه نص خاص.
-
قرار تعقيبي عدد 95992 بتاريخ 18/05/2026 : عدم ترتيب بطلان أعمال الخبير لعدم أداء اليمين القانونية
- عدم أداء الخبير لليمين القانونية قبل مباشرة مأمورية الاختبار لا يترتب عليه بطلان أعماله طالما أن انتدابه تم بموجب إذن قضائي وأن أعمال الاختبار استوفت الموجبات الشكلية والموضوعية.
-
قرار تعقيبي عدد 82610 بتاريخ 13/05/2026 : وجوب استفراغ محكمة الموضوع للجهد في البحث والاستقراء عند تجاوز رأي الخبير
إن تعليل الأحكام يعد من أوكد شروط صحتها وهو المصدر الأساسي لشرعيتها وحجيتها، ولا يحقق الغاية منه إلا متى كان قائما على إلمام المحكمة بمختلف عناصر النزاع وتناول الدفوع الجوهرية بالدرس والتمحيص والرد المستساغ.
-
قرار تعقيبي عدد 85296 بتاريخ 04/05/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير أعمال الخبرة وعدم وجوب الرد على جميع الدفوعات
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير أعمال الخبرة وإمكانية اعتمادها أو رفضها كليا أو جزئيا هي سلطة تقديرية محضة لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب طالما كان قرارها معللا تعليلا مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 90304 بتاريخ 20/04/2026 : إغفال مناقشة تقرير الخبرة المضاد يعد قصورا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع
- تقرير الخبرة، مهما كانت الجهة التي أذنت به، لا يكتسي حجية مطلقة على المحكمة ولا يعدو أن يكون رأيا فنيا لا يقيدها، وإنما يندرج ضمن عناصر الإثبات التي تخضع لسلطتها التقديرية المقيدة بوجوب التعليل الكافي وضمان حق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 84158 بتاريخ 25/03/2026 : تقدير محكمة الموضوع لثبوت المضرة الجوارية ومدى تجاوزها للحد الاعتيادي
- تقدير محكمة الموضوع لثبوت المضرة الجوارية ومدى تجاوزها للحد الاعتيادي يخضع لسلطتها التقديرية ولا معقب عليها فيه متى كان تعليلها مستساغا ومدعوما بأصول ثابتة بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 92373 بتاريخ 27/02/2026 : وجوب التزام صاحب العمل بالتزاماته الإدارية بإعادة تصنيف العون
حيث أن التزام صاحب العمل، من خلال إجراءاته الإدارية الخاصة، بتسوية وضعية أعوانه بإعادة تصنيفهم بناءً على شهاداتهم العلمية، يعد التزاماً منه ينتج عنه التزام قانوني بتنفيذه ولا يمكن له الرجوع عنه بدعوى نقض ما تم الاتفاق عليه في عقد العمل.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 80973 بتاريخ 18/02/2026 : وجوب استناد دعوى كف الشغب بين الشركاء إلى بيانات السجل العقاري الراهنة
- دعوى كف الشغب بين الشركاء في ملكية عقار مسجل تخضع لتوفر شروط يتحتم على محكمة الموضوع الوقوف عندها مع مراعاة ما ورد من تنصيصات بالسجل العقاري للعقار موضوع النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 83191 بتاريخ 17/02/2026 : تقدير وجود التقليد من المسائل الموضوعية الراجعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع
تقدير وجود التقليد المدعى به من المسائل الموضوعية التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك شرط التعليل السليم والمستساغ واقعا وقانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 81923 بتاريخ 16/02/2026 : عدم جواز إثارة الدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
- لا يجوز إثارة الدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما لم تكن تمس النظام العام، إذ أن التعقيب وسيلة طعن غير عادية ولا يعد درجة ثالثة من درجات التقاضي.
-
قرار تعقيبي عدد 40776 بتاريخ 09/02/2026 : اختصاص القضاء العدلي بالنظر في دعوى إزالة محطة اتصالات قاعدية
تعتبر الشركات خفية الاسم شركات تجارية شكلا بغض النظر عن موضوع نشاطها، وتخضع النزاعات الفردية الناشئة بينها وبين الغير لاختصاص القضاء العدلي.
-
قرار تعقيبي عدد 81399 بتاريخ 04/02/2026 : ضعف تعليل محكمة الموضوع لاعتمادها تقرير خبرة غير مستوف لشروط الفصل 112 م م م ت
- تقدير مدى وجاهة أعمال الخبرة واعتمادها من عدمه تفعيلاً لأحكام الفصل 112 من م م م ت هو أمر خاضع لمطلق اختصاص محاكم الموضوع، شريطة أن يكون التعليل مستساغاً واقعاً وقانوناً ومستمداً مما له أصل بأوراق الملف دون إغفال الدفوع والحجج المؤثرة على وجه الفصل.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 88225 بتاريخ 04/02/2026 : وجوب تقيد الخبراء المنتدبين بعناصر المأمورية المسندة إليهم في تقدير غرامة الانتزاع
يخضع تقدير الخبير المنتدب للقيمة المقترحة للعقار المنتزع إلى معايير طبيعة العقار والاستعمال الفعلي المعد له في تاريخ الانتزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 83557 بتاريخ 02/02/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع دفوعات الأجير و مناقشتها قبل القضاء بانتفاء الصبغة التعسفية للطرد
إن الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل يمنح قاضي الموضوع سلطة تقديرية واسعة في إجراء وسائل التحقيق و تقدير مدى جدية أسباب الطرد، غير أن اجتهاده في هذا الإطار لا يكون محصنا عن رقابة محكمة التعقيب إلا إذا كان متوجا بتعليل سليم يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف…
-
قرار تعقيبي عدد 79762 بتاريخ 26/01/2026 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لصفة البائع المدلس وطبيعة العيب
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع التقديرية في اعتبار البائع مدلسا مفترض العلم بالعيب لبيعه شيئا من متعلقات صناعته، طالما كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا مستمدا من أوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 89644 بتاريخ 26/01/2026 : نقض القرار لضعف التعليل في اعتماد اختبار تكميلي دون إذن قضائي
تكييف الرابطة التعاقدية بين الطرفين لا يهم النظام العام وطالما اتفق الطرفان على تأمين المسؤولية فما تضمنه الاتفاق هو المعتمد.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 80771 بتاريخ 21/01/2026 : تقدير محكمة الموضوع لأعمال الخبرة خاضع لاختصاصها المطلق
تقدير مدى وجاهة أعمال الخبرة وتقرير اعتمادها من عدم ذلك هو أمر خاضع لمطلق اختصاص محاكم الأصل التي تظل حرة في تأسيس قضائها على تلك الأعمال أو استبعادها.
-
قرار تعقيبي جزائي بتاريخ 73505 بتاريخ 20 جانفي 2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير أعمال الخبرة وحدودها ووجوب الاستعانة بالخبير المختص لتقدير الأضرار الفنية والمالية
تستقل محكمة الموضوع بتقدير الأدلة وأعمال الخبرة، ولها أن تعتمد تقرير الخبير أو تطرحه أو تأمر بإجراء أبحاث أو اختبارات إضافية، متى كان قرارها معللاً تعليلاً سائغاً ومستنداً إلى تطبيق صحيح للقانون يجوز للمحكمة استبعاد تقرير فني مقدم من أحد الخصوم إذا اقتنعت…
-
قرار تعقيبي عدد 87444/88537 بتاريخ 19/01/2026 : وجوب تعليل محكمة الموضوع لترجيحها بين أعمال الخبراء المأذون بها قضائيا
- وجوب تعليل محكمة الموضوع لسبب ترجيحها تقرير خبرة مأذون به قضائيا على تقرير خبرة آخر مأذون به قضائيا أيضا، وعدم الاكتفاء بالإحالة على الترجيح دون بيان الأسباب القانونية التي استندت إليها في ذلك، وإلا كان قرارها معيبا بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 87445/88538 بتاريخ 19/01/2026 : وجوب تعليل محكمة الموضوع سبب ترجيحها لخبرة على أخرى
تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض هو من اختصاصها المطلق الذي تمارسه وفق اجتهادها وسلطتها التقديرية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك إلا فيما تعلق بتحريف الوقائع أو مخالفة القانون أو التعليل غير السليم.