الجمهورية التونسية
المحكمة الادارية
القضيّة عدد: 312977
تاريخ القرار: 4 مارس 2020
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص مثلها القانوني ,مقرها بشارع عدد ********تونس
من جهة ،
والمعقب ضدها: شركة ******* في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.