L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2020/312977 · 04/03/2020

قرار تعقيبي عدد 312977 بتاريخ 4 مارس 2020: قاعدة الأداء والضريبة والمعاليم ونسبها وطرق احتسابها - الامتيازات والحوافز الجبائية - الحرمان من الامتياز الجبائي

الجمهورية التونسية المحكمة الادارية  القضيّة عدد: 312977 تاريخ القرار: 4 مارس 2020 قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص مثلها القانوني ,مقرها بشارع عدد ********تونس من جهة ، والمعقب ضدها: شركة ******* في

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.