Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80124 بتاريخ 10 ديسمبر 2025 : وجوب احترام مبدأ المواجهة عند إثارة المحكمة أسبابًا تلقائية لمناقضة تقرير الاختبار

J P 2025/8012410 décembre 2025

PDF العربية

Principe juridique

  1. يعد الاختبار وسيلة استقرائية تلجأ إليها المحكمة كلما اقتضى الفصل في النزاع البت في مسائل فنية تستوجب الاستعانة بأهل الخبرة. رأي الخبير لا يقيد المحكمة، غير أن لها أن تقبل نتائجه أو تستبعدها كليًا أو جزئيًا شريطة أن يكون موقفها معللًا تعليلًا كافيًا ومستندًا إلى أسباب فنية أو واقعية سليمة. تخضع أعمال الخبير لرقابة المحكمة من حيث احترامه لمأموريته واعتماده أسسًا فنية وواقعية صحيحة، دون أن تحل المحكمة محل الخبير في التقدير الفني بغير سند. لا يجوز للمحكمة أن تستبعد نتائج الاختبار أو تعدلها استنادًا إلى أسباب أثارتها من تلقاء نفسها دون تمكين الخصوم من مناقشتها، احترامًا لمبدأ المواجهة وحقوق الدفاع. يتعين أن تستند المحكمة في مؤاخذاتها لتقرير الاختبار إلى معطيات ثابتة بالأوراق، وإلا عُدّ قضاؤها مشوبًا بالإفراط في السلطة وضعف التعليل. يعد التعويض عن فترة توقف النشاط اللازمة للبحث عن محل بديل عنصرًا من عناصر الضرر الناتج عن عدم تجديد التسويغ التجاري، متى كان التوقف نتيجة حتمية للإخلاء. تخضع سلطة محكمة الموضوع في تقييم الاختبار لرقابة محكمة التعقيب من حيث سلامة التعليل وصحة الأساس الواقعي والقانوني الذي بني عليه العدول عن رأي الخبير.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.