Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77032 بتاريخ 20/10/2025 : تقدير غرامة الانتزاع يعتد بالتنظير بالأسعار الجارية للعقارات المماثلة بالمنطقة

J P 77032/202520 octobre 2025

PDF العربية

Principe juridique

  1. تقدير غرامة الانتزاع يخضع لمعيار طبيعة العقار والاستعمال الفعلي المعد له في تاريخ نشر أمر الانتزاع، بما يقتضي التمييز بين أصناف العقارات لاختلاف قيمتها باختلاف طبيعتها.
  2. معيار التنظير في تقدير غرامة الانتزاع يقوم على مقارنة الغرامة بالأسعار الجارية في تاريخ الانتزاع بالنسبة إلى العقارات المماثلة الواقعة بالمنطقة نفسها، وهو معيار مقيد بإطار زماني ومكاني محددين.
  3. متى ثبت لمحكمة الموضوع أن أعمال الاختبار احترمت مقتضيات معايير الفصل 4 من قانون الانتزاع وأخذت بآلية التنظير والأسعار الجارية وصبغة العقار، فإن تبنيها لنتيجة الاختبار يدخل في سلطتها التقديرية ولا يشكل خرقا للقانون.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 11 جديد من القانون عـ 26 دد لسنة 2003 والمؤرخ في 14/04/2003-الفصل 13 (جديد)-14 من القانون ع85دد لسنة 1976 المؤرخ في 11/08/1976 المتمم والمنقح بالقانون ع 26 دد لسنة 2003 والمؤرخ في 14/04/2003-الفصل 29 ( جديد ) من القانون المذكور-الفصل 30 من القانون المذكور-الفصل 4 من القانون المتعلق بالإنتزاع من أجل المصلحة العامة-الفصل 4 من القانون ع 85ــدد لسنة 1976 المؤرخ في 1976/08/11-الفصل 4 من قانون 1976-الفصل 7 من قانون الإنتزاع-الفصل 112 من م م م ت-الفصل 4 من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية كما تم تنقيحه بموجب القانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 افريل 2003-الفصلين 4 و 7 من قانون الانتزاع autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.