الجمهورية التونسية
المحكمة الادارية
القضية عدد: 313187
تاريخ القرار: 28 أكتوبر 2020
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الادارية القرار التالي بين:
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني ***** مقرّها بشارع ****** عدد ****** تونس.
من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.