الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2019/10/30
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/06/11 من م ر.ء القاطن ب... نائبه الاستاذ م م. ، الكائن مكتبه ب...
ضد: ح ر. ، القاطن ب... ينوبه الأستاذ ح غ. المحامي بتونس.
طعنا في القرار الاستئنافي عدد 22590 الصادر عن محكمة الاستئناف ببنزرت بتاريخ 29/
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.