L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2020/21807 · 17/08/2020

قرار تعقيبي مدني عدد 22294/21807 بتاريخ 17 أوت 2020 : الفائض القانوني في الالتزامات المالية تعوضا عن المماطلة - غرم الخسارة يختلف عن الفائض - التزامات الخبير

الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب  تاريخه : 2020/08/17 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 42312 والمقدم بتاريخ 11/02/2020 من الاستاذة "س. الف." المحامية لدى التعقيب عن "ش.الم." في حق : 1/ "الش. الع." في شخص ممثلها القانوني مقرها

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.