الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه : 2020/08/17
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 42312 والمقدم بتاريخ 11/02/2020 من الاستاذة "س. الف." المحامية لدى التعقيب عن "ش.الم."
في حق :
1/ "الش. الع." في شخص ممثلها القانوني مقرها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.