Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 278

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre III De l'inexécution de l'obligation et de ses effets › Section première De la demeure du débiteur

Jurisprudence appliquant cet article 227

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 84106 بتاريخ 13/05/2026 : بطلان العقد المبرم مع محجور عليه دون مصادقة المقدم

    Jurisprudence J P 84106/2026 13 mai 2026

    البطلان هو انعدام الأثر القانوني للعقد منذ البداية بسبب فقدانه أحد أركانه الأساسية التي حددها الفصل 2 م ا ع وهي الأهلية والرضا والمحل والسبب.

  2. قرار تعقيبي عدد 85835 بتاريخ 12/05/2026 : عدم انقضاء عقد الكراء الفلاحي بمجرد صدور حكم بالتعويض عن خسارة موسم سابق

    Jurisprudence J P 85835/2026 12 mai 2026

    - لا ينقضي عقد الكراء الفلاحي ولا يفقد المكتري حقه في المطالبة بالتعويض عن خسائر المواسم اللاحقة لمجرد صدور حكم يقضي بتعويضه عن خسارة موسم سابق، ما دام العقد قائما ولم يصدر حكم يقضي بفسخه أو يتفق الطرفان على إنهائه.

  3. قرار تعقيبي عدد 82636 بتاريخ 09/03/2026 : عدم انطباق أحكام الفصل 278 من م.ا.ع على المبالغ المحكوم بها بعنوان غرم الضرر

    Jurisprudence J P 82636/2026 9 mars 2026

    - لا تنطبق أحكام الفصل 278 من مجلة الالتزامات والعقود المتعلقة بالفائض القانوني على المبالغ المحكوم بها بعنوان غرم الضرر، إذ أن هذا الفصل يندرج ضمن الالتزامات الخاصة بأداء مقدار مالي معين بموجب العقد، بينما الغرم يستحق بموجب حكم قضائي.

  4. قرار تعقيبي عدد 78973 بتاريخ 02/03/2026 : عدم ترتيب البطلان على عريضة الدعوى لخلوها من بيان السند القانوني

    Jurisprudence J P 78973/2026 2 mars 2026

    عدم ترتيب البطلان على عريضة الدعوى لخلوها من بيان السند القانوني طبقا للفصل 71 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

  5. قرار تعقيبي عدد 81781 بتاريخ 24/02/2026 : عدم جواز منازعة البنك الضامن في تفعيل الضمان عند أول طلب

    Jurisprudence J P 81781/2026 24 février 2026

    الضمان عند أول طلب هو التزام غير قابل للنقض أو التأجيل ولا يستوجب إثبات إخلال صاحب الصفقة بالتزاماته.

  6. قرار تعقيبي عدد 91002 بتاريخ 19/01/2026 : عدم جواز عرض الدفوع لأول مرة أمام محكمة التعقيب

    Jurisprudence J P 91002/2026 19 janvier 2026

    - نظر محكمة التعقيب مقصور على الرقابة القانونية على أوجه الدفوع التي سبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع، وليس لها أن تتناول ما يثار لديها لأول مرة إلا ما كان منها يمس النظام العام أو الإجراءات الأساسية.

  7. قرار تعقيبي عدد 79915 بتاريخ 07/01/2026 : عدم اختصاص محكمة التعقيب بنقض تقدير محكمة الموضوع للوقائع والاستدلال

    Jurisprudence J P 79915/2026 7 janvier 2026

    - حدود رقابة محكمة التعقيب تنحصر في السهر على حسن تطبيق القانون، ولا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتقييم وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها ما دامت المحكمة قد استمدت ذلك مما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.

  8. قرار تعقيبي عدد 87950-87989 بتاريخ 05/01/2026 : نقض القرار الاستئنافي لقيامه بالقضاء بأكثر مما يطلبه الخصوم

    Jurisprudence J P 87950/2026 5 janvier 2026

    - إن القضاء بالفائض القانوني من تاريخ حلول الدين دون أن يكون قد طلب من الدائن، يعد قضاءً بأكثر مما يطلبه الخصوم وفق أحكام الفصل 175 من م م م ت، مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.

  9. قرار تعقيبي عدد 58168 بتاريخ 24/12/2025 : جواز مساءلة البائع عن الإخلال بالعقد وفق القواعد العامة للمسؤولية رغم أحكام الضمان الخاصة

    Jurisprudence J P 58168/2025 24 décembre 2025

    قرينة اتصال القضاء لا تقوم إلا بتوفر شروط ثلاثة متلازمة هي وحدة موضوع الطلب وسبب الدعوى ووحدة الصفة في الطرفين، وينعدم أثرها باختلال أحدها.

  10. قرار تعقيبي عدد 78260 بتاريخ 15/12/2025 : بداية احتساب الفوائد القانونية من تاريخ الإنذار بطلب أصل الدين

    Jurisprudence J P 78260/2025 15 décembre 2025

    الفوائد القانونية في الالتزامات المالية هي جبر للضرر الناتج عن مماطلة المدين، وتكون مستحقة من تاريخ الإنذار الموجه للمطالبة بأصل الدين.

  11. قرار تعقيبي عدد 76087 بتاريخ 10/11/2025 : تكييف إعادة الإدماج كإيقاف للعلاقة الشغلية يترتب عنه خضوع دعوى التعويض للتقادم الخمسي عشر

    Jurisprudence J P 76087/2025 10 novembre 2025

    إعادة الإدماج عند ثبوت عدم شرعية قرار الرفت تُكيَّف قانونا كإيقاف للعلاقة الشغلية لا كقطع لها متى دلّت مؤشرات القرار على تواصل الرابطة الشغلية ضمنيا.

  12. قرار تعقيبي عدد 77359 بتاريخ 29/09/2025 : إخضاع الحكم القائم مقام البيع لنظام السند التنفيذي دون قواعد الفسخ العقدي

    Jurisprudence J P 77359/2025 29 septembre 2025

    الحكم القضائي القائم مقام البيع النهائي يكتسب وصف البيع الجبري وتترتب آثاره بقوة القانون بمجرد صدوره دون توقف على رضا البائع أو المشتري.

  13. قرار تعقيبي عدد 80762 بتاريخ 19/08/2025 : رفض الدفع الجديد المثار لأول مرة أمام محكمة التعقيب لانتفاء مساسه بالنظام العام

    Jurisprudence J P 80762/2025 19 août 2025

    - إن الطعن بالتعقيب ليس امتداداً للخصومة الصادرة بشأنها الحكم المطعون فيه، وليس لمحكمة التعقيب أن تتناول ما يثار لديها لأول مرة إلا ما كان منه ماساً بالنظام العام.

  14. قرار تعقيبي عدد 85512 بتاريخ 12/08/2025 : نقض القرار لخرق أحكام مجلة الالتزامات والعقود المتعلقة بفعل الأمير والعلاقة السببية

    Jurisprudence J P 85512/2025 12 août 2025

    عدم ترتيب المحكمة للنتائج القانونية على القرار الإداري بصفته فعلاً للأمير الذي يمنع الوفاء بالالتزام يعد خرقاً للقانون.

  15. قرار تعقيبي عدد 73078 بتاريخ 11/07/2025 : تقدير وقائع القضية خاضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع

    Jurisprudence J P 73078/2025 11 juillet 2025

    تقدير وقائع القضية خاضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة القانون طالما كان ذلك مؤسسا على ما له أصل ثابت في أوراق الملف دون تحريف ومعلل تعليلا واضحا.

  16. قرار تعقيبي عدد 78260 بتاريخ 07/05/2025 : إمكانية تعهد الدوائر المجتمعة بالنزاع عند مخالفة محكمة الإحالة

    Jurisprudence J P 78260/2025 7 mai 2025

    - توفر إمكانية عرض النزاع على الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب عند مخالفة محكمة الإحالة للرأي القانوني الذي بني عليه قرار النقض الصادر عن محكمة التعقيب، وذلك في خصوص المسألة القانونية الواقع مخالفتها.

  17. قرار تعقيبي عدد 77838 بتاريخ 07/05/2025 : تبني محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي لا يعفيها من واجب التعليل الكافي المتضمن مناقشة الدفوع الجوهرية

    Jurisprudence J P 77838/2025 7 mai 2025

    لا يكون تعليل القرار الاستئنافي مستوفيا لمقتضيات الفصل 123 ممن مجلة المرافعات المدنية والتجارية إذا اقتصر على عبارة عامة بتأييد الحكم الابتدائي دون بيان الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها محكمة الدرجة الثانية ودون مناقشة الدفوع والوثائق الجوهرية المثارة…

  18. قرار تعقيبي عدد 73748 بتاريخ 25/04/2025 : رفض الدفع بمخالفة اتفاقية مونريال لعدم إثارته لدى محكمة الموضوع

    Jurisprudence J P 73748/2025 25 avril 2025

    - حدود رقابة محكمة التعقيب مقصورة على إجراء الرقابة على أوجه الدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، وليس لها أن تتناول ما يثار لديها لأول مرة إلا ما كان منها ماسا بالنظام العام.

  19. قرار تعقيبي عدد 72665 بتاريخ 2/4/2025 : فساد التعليل عند اعتماد الاختبار القائم على فواتير غير مقبولة دون التثبت في المؤيدات المرتبطة بها

    Jurisprudence J P 72665/2025 2 avril 2025

    لا يكون العقد غير الخاضع وجوبا لإجراء التسجيل طبقا للقواعد العامة لمجلة التسجيل والطابع الجبائي عرضة للإقصاء من وسائل الاحتجاج لمجرد عدم تسجيله.

  20. قرار تعقيبي عدد 74822.2024 بتاريخ 02-04-2025 : تجاوز محكمة الاستئناف لحدود الاستئناف بتعديلها من تلقاء نفسها نسبة الفائض الاتفاقي

    Jurisprudence J P 74822/2025 2 avril 2025

    لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية أن تتعرض من تلقاء نفسها لمسألة لا تتصل بالنظام العام ولم تكن محل منازعة أمامها، لأن ذلك يعد خروجا عن الحياد وإفراطا في السلطة.