Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63234 بتاريخ 01 أفريل 2024 : اوراق تجارية-شيك-دين تجاري-فوائض قانونية
Principe juridique
- طالما ارجعت الصكوك بدون خلاص فان دلك ادى الى عدم الوفاء بالدين قي اجله و هو ما يغني عن النظر في طرق الاستخلاص و يفتح المجال للالتجاء الى شركة التامين طالما تحققت شروط هدا التامين
Textes appliqués
- الفصول 346 و 348 و 371 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 278 من م ا ع autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.