L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/28752 · 12/04/2016

قرار تعقيبي مدني عدد 28752 بتاريخ 12 أفريل 2016 :  مدني عام - فسخ عقد وغرامة حرمان - تقدير قيمة الاصل التجاري - معايير التقدير - اعتماد مدة تسويغ الاصل التجاري ومعين تسويغه في ضبط ما فات المكتري من ربح - الفصل 278 م ا ع​​​​​​​

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب تاريخه :2016-04-12 أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015-7-21 من الاستاذة "س.ك" المحامية لدى التعقيب . نيابة عن : "ح. ب" المعين محل مخابرته بمكتب محاميته المذكورة. ضد: "هـ. ب. ل" محل مخابرتها بمكتب المحامي الاستاذ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.