Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 28752 بتاريخ 12 أفريل 2016 : مدني عام - فسخ عقد وغرامة حرمان - تقدير قيمة الاصل التجاري - معايير التقدير - اعتماد مدة تسويغ الاصل التجاري ومعين تسويغه في ضبط ما فات المكتري من ربح - الفصل 278 م ا ع
Textes appliqués
- الفصول 278 و 548 من م اع autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.