الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 19727/19541.2014 دد القضية
تاريخه :16-11-2015
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الإطلاع على مطلبي التعقيب المرفوعين الأول في 2014/10/16 من طرف الأستاذ "ن. ف"
نيابة عن: "ش. ت. أ. أ. أ. س. أ" في شخص ممثلها ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.