L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2015/19727/19541 · 16/11/2015

قرار تعقيبي عدد 19727/19541 بتاريخ 16 نوفمبر 2015 : غرم الخسارة -سوء النية -تأمين عين الدين -مماطلة

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  ع 19727/19541.2014 دد القضية  تاريخه :16-11-2015  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الإطلاع على مطلبي التعقيب المرفوعين الأول في 2014/10/16 من طرف الأستاذ "ن. ف"  نيابة عن: "ش. ت. أ. أ. أ. س. أ" في شخص ممثلها ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.