L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 29476/2016 · 16/03/2016

قرار تعقيبي عدد 29476 بتاريخ 16 مارس 2016 : عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية - حق الدائن في طلب غرم الخسارة

الجمهورية التونسية الحمد لله وزارة العدل محكمة التعقيب *ع2015-29476دد القضية تاريخه: 16-03-2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 12-8-2015 عدد 26272 من الاستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب ، نيابة عن : "*****" في شخص ممثلها القانوني . محاميها كذلك الاستاذ "*****"

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.