الجمهورية التونسية
الحمد لله
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع2015-29476دد القضية
تاريخه: 16-03-2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 12-8-2015 عدد 26272 من الاستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب ،
نيابة عن : "*****" في شخص ممثلها القانوني .
محاميها كذلك الاستاذ "*****"
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.