الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه : 06 افريل 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/5/04 تحت عدد 28053.
من طرف الاستاذ : "ف.غ" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : "ش.خ.و .ا" في شخص ممثلها القانوني .
ضد :
1 "ح.ب".
2 "ر.ع"
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.