L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/38018 · 06/04/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 38018 بتاريخ 06 أفريل 2017 :  مدني عام - مسؤولية تعاقدية - التعويض عن الضرر المعنوي​​​​​​​

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب تاريخه : 06 افريل 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/5/04 تحت عدد 28053. من طرف الاستاذ : "ف.غ" المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : "ش.خ.و .ا" في شخص ممثلها القانوني . ضد : 1 "ح.ب". 2 "ر.ع"

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.