Les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 242
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre premier De l'effet des obligations en général
Jurisprudence appliquant cet article 1 199
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 91579 بتاريخ 03/06/2026 : وجوب تفحص قاضي العجلة لمؤيدات الطرفين لتحديد جدية النزاع دون مساس بالأصل
حيث أن مهمة قاضي العجلة لا تمنعه من تناول موضع الحق والبحث في وجه الجدية من خلال تفحص المؤيدات المقدمة من الطرفين، دون أن يعد ذلك خوضاً في الأصل ما دام لن يفصل فيه ولن يغير المراكز القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 86976 بتاريخ 20/05/2026 : عدم جواز معارضة الغير المتضرر بشروط عقد التأمين في حدود مبلغ التأمين المتفق عليه
- عقد التأمين هو من عقود المشارطة التي يحدد فيها المتعاقدان مقدار النفع منه، فلا يجوز مطالبة المؤمن بما لم يقع التأمين عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 86462 بتاريخ 18/05/2026 : عدم جواز تغيير أصل الدعوى والزيادة فيها بالطور الاستئنافي
لا يسوغ التوسع في الدعوى التي حكم فيها ابتدائيا بإضافة طلبات جديدة لدى الاستئناف من شأنها تغيير أصل الدعوى والزيادة فيها، إلا في حالات الاستثناء المنصوص عليها قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 85864 بتاريخ 18/05/2026 : عدم اختصاص القضاء العادي بالنظر في نزاع الكمبيالات رغم وجود شرط تحكيمي لا يتعلق بموضوع النزاع
- حيث أن الاتفاق المبرم بين الأطراف المؤدي إلى اللجوء إلى التحكيم لا يتعلق بنزاع الحال الذي يتعلق بعدد كمبيالات لم يقع خلاصها، مما يبقي الاختصاص للقضاء العادي للنظر في إجراءات الأمر بالدفع وفقاً للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 83594 بتاريخ 11/05/2026 : وجوب تدقيق محكمة الموضوع لجميع جوانب العلاقة التعاقدية الثابتة بالملف
حرية محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة والاخذ بها أو استبعادها، دون سلطان لمحكمة القانون عليها في ذلك، ما دام قضاؤها غير قائم على تجزئة لأدلة الدعوى ومؤيداتها المترابطة دون سبب قانوني وآخذا بجميع معطيات النزاع الواقعية والقانونية الجوهرية في بناء…
-
قرار تعقيبي عدد 85351 بتاريخ 11/05/2026 : عدم جواز إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
- لا يجوز للخصوم تقديم طلبات أو أوجه دفاع جديدة لم يسبق عرضها أمام محكمة الموضوع، إذ أن محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي.
-
قرار تعقيبي عدد 85863 بتاريخ 11/05/2026 : عدم اختصاص القضاء العادي بالنظر في نزاع كمبيالة مستوفية للشروط الشكلية
- لا يختص القضاء العادي بالنظر في نزاع كمبيالة مستوفية للشروط الشكلية وثابتة الدين إذا كان الاتفاق على التحكيم بين الأطراف لا يتعلق بتنفيذ الكمبيالة أو تفسيرها، بل يقتصر على النزاعات المتصلة بتنفيذ العقد أو تفسيره.
-
قرار تعقيبي عدد 83650 بتاريخ 11/05/2026 : عدم قبول الدفوع القانونية الجديدة أمام محكمة التعقيب إذا لم تكن من النظام العام
- لا يجوز للخصوم إثارة دفوع قانونية جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا كانت لا تهم النظام العام وتخص مصلحة الأطراف المعنية بالعقد، إذ يتعين عليهم إبداؤها أمام محكمة الأصل لمناقشتها وتمحيصها، وإلا كان ذلك خروجا بوظيفة محكمة التعقيب وتحويلا لها إلى محكمة…
-
حكم شغلي عدد 3878 بتاريخ 8 ماي 2026 : تكليف الأجير بمهام خارجة عن عقد الشغل يعد طردا مقنعا إذا أدى إلى إنهاء العلاقة الشغلية
ا إلزام الأجير بأداء أعمال لا تدخل ضمن مهامه التعاقدية أو تصنيفه المهني، ثم اعتبار مغادرته للعمل تخليا تلقائيا، يعد طردا مقنعا يرتب آثار الطرد التعسفي.
-
قرار تعقيبي عدد 94853 بتاريخ 29/04/2026 : مسؤولية حافظ الشيء عن الضرر الناشئ من حراسته
مسؤولية حافظ الشيء عن الضرر الناشئ مما هو في حفظه تقوم على قرينة قانونية للخطأ المفترض في الحراسة، ولا يعفى منها إلا بإثبات توفر الشرطين المتلازمين الواردين بالفصل 96 مدني.
-
قرار تعقيبي عدد 85077 بتاريخ 27/04/2026 : بطلان الدعوى لانعدام صفة القيام المشترك ووحدة الخصومة
الصفة في القيام تعد من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي يتعين على المحكمة مراقبتها من تلقاء نفسها قبل الخوض في أصل النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 81899 بتاريخ 20/04/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وحرية تكوين قناعتها
لمحكمة الموضوع حرية مطلقة في تقدير أهمية الأدلة والحجج المقدمة إليها وفقا للقانون وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر والترجيح فيما بينها بحسب ما تطمئن إليه منها وفي استخلاص النتائج القانونية التي تراها سائغة ومتوافقة مع الوقائع الثابتة بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 82617 بتاريخ 20/04/2026 : انتفاء صفة المتسوغ في العقار الإداري بانتهاء موجب الإسناد الوظيفي
- انتفاء صفة المتسوغ في العقار الإداري المملوك للدولة بانتهاء موجب الإسناد الوظيفي الذي كان أساس تسليم المحل، ولا تنتقل هذه الصفة إلى الورثة.
-
قرار تعقيبي عدد 85817 بتاريخ 20/04/2026 : وجوب لجوء محكمة الموضوع إلى أهل الخبرة لتحديد طبيعة الأشغال في دعوى فسخ عقد الكراء
- يقع الفسخ في عقد الكراء عند قيام المستأجر بتغييرات جوهرية تمس من طبيعة المأجور وتؤثر فيما أعد له، دون التغييرات التي هي من قبيل التحسينات اللازمة لحسن استغلال النشاط.
-
قرار تعقيبي عدد 82525 بتاريخ 20/04/2026 : عدم جواز امتناع المكتري عن أداء الكراء بتعلة تعذر الانتفاع ببعض الشيء المأجور
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي ترجع لمحض اجتهاد محكمة الأصل دون رقابة عليها من محكمة التعقيب إذا ما استوفى تعليله الشروط القانونية الواجبة لاعتماده كتعليل سليم.
-
قرار تعقيبي عدد 92344 بتاريخ 20/04/2026 : عدم جواز التعقيب على مسائل خارجة عن نطاق النقض السابق
لا يجوز للمحكمة النظر في المطاعن التي تخرج عن نطاق النقض الذي تسلط على الحكم السابق عند إعادة نشر القضية.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 83518 بتاريخ 15/04/2026 : انتفاء الفسخ بقوة القانون لعدم النص على جزاء تجاوز الأجل في وعد البيع
حيث أن تقدير الحجج و فهم الوقائع من مطلق سلطات محكمة الموضوع دون رقابة عليها ما دامت لم تخالف الأصول الثابتة بأوراق الملف والقواعد القانونية في تفسير العقود.
-
قرار تعقيبي عدد 93425 بتاريخ 13/04/2026 : سوء تطبيق القانون في تكييف الحوالات البريدية على أنها عرض غير مبرئ للذمة
- توجيه الحوالات البريدية لخلاص معينات الكراء يعد وفاءً بالالتزام على معنى أحكام الفصول 248 وما يليه من مجلة الالتزامات والعقود، ولا يدخل في نطاق أحكام الفصل 289 المتعلق بمماطلة الدائن.
-
قرار تعقيبي عدد 81940 بتاريخ 13/04/2026 : عدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر نزاع كف الشغب
- إن نزاع كف الشغب يختص بنظره حاكم الناحية حصرياً، ولا يجوز قانوناً للمحكمة الابتدائية أن تتعهد بالأمر.
-
قرار تعقيبي عدد 82889 بتاريخ 31/03/2026 : شرط مصادقة سلطة الإشراف على تفويت العقار البلدي وشرط الفسخ التعاقدي
- إخضاع عمليات التفويت في العقارات من قبل المجالس البلدية لمصادقة سلطة الإشراف هو إجراء قانوني أوجبه المشرع في إطار أعمال الرقابة على شرعية وملاءمة القرارات الصادرة عن الجماعات المحلية، فيتوقف نفاذها وقابليتها للتنفيذ على الحصول على تلك المصادقة.