Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93425 بتاريخ 13/04/2026 : سوء تطبيق القانون في تكييف الحوالات البريدية على أنها عرض غير مبرئ للذمة
Principe juridique
- - توجيه الحوالات البريدية لخلاص معينات الكراء يعد وفاءً بالالتزام على معنى أحكام الفصول 248 وما يليه من مجلة الالتزامات والعقود، ولا يدخل في نطاق أحكام الفصل 289 المتعلق بمماطلة الدائن.
- - لا تبرأ ذمة المدين إلا بتسليمه ما التزم به في العقد قدراً وصفةً طبقاً لأحكام الفصل 254 من مجلة الالتزامات والعقود، ولا يسوغ له إلزام الدائن بقبول شيء آخر عوضاً عنه أو بكيفية غير الكيفية المقررة في العقد.
- - التنبيه بوجوب إرفاق الإرساليات بما يفيد الإشعار بالبلوغ يظل في غياب الاتفاق بين الطرفين مجرد رجاء لا يرقى إلى مرتبة الواجب التعاقدي ولا يحظى بالقوة الملزمة مناط أحكام الفصل 242 من مجلة الالتزامات والعقود.
Textes appliqués
- الفصل 289 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصول 248 وما يليه من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 254 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 242 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.