Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86976 بتاريخ 20/05/2026 : عدم جواز معارضة الغير المتضرر بشروط عقد التأمين في حدود مبلغ التأمين المتفق عليه

J P 86976/202620 mai 2026

Principe juridique

  1. - عقد التأمين هو من عقود المشارطة التي يحدد فيها المتعاقدان مقدار النفع منه، فلا يجوز مطالبة المؤمن بما لم يقع التأمين عليه.
  2. - يمكن لشركة التأمين معارضة المؤمن له والغير المتضرر بموضوع عقد التأمين المحدد بالعقد، إذ أن التزامها المباشر للمتضرر لا يتجاوز ما التزمت به للمؤمن له.
  3. - قوة العقد الإلزامية نافذة بين طرفيه في خصوص ما تضمنه من بنود وشروط، وتمتد للغير الأجنبي المنتفع به والمشترط لفائدته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.