Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86976 بتاريخ 20/05/2026 : عدم جواز معارضة الغير المتضرر بشروط عقد التأمين في حدود مبلغ التأمين المتفق عليه
Principe juridique
- - عقد التأمين هو من عقود المشارطة التي يحدد فيها المتعاقدان مقدار النفع منه، فلا يجوز مطالبة المؤمن بما لم يقع التأمين عليه.
- - يمكن لشركة التأمين معارضة المؤمن له والغير المتضرر بموضوع عقد التأمين المحدد بالعقد، إذ أن التزامها المباشر للمتضرر لا يتجاوز ما التزمت به للمؤمن له.
- - قوة العقد الإلزامية نافذة بين طرفيه في خصوص ما تضمنه من بنود وشروط، وتمتد للغير الأجنبي المنتفع به والمشترط لفائدته.
Textes appliqués
- الفصل 242 من م إ ع autres décisions
- الفصل 26 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 39 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.