Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91579 بتاريخ 03/06/2026 : وجوب تفحص قاضي العجلة لمؤيدات الطرفين لتحديد جدية النزاع دون مساس بالأصل
Principe juridique
- حيث أن مهمة قاضي العجلة لا تمنعه من تناول موضع الحق والبحث في وجه الجدية من خلال تفحص المؤيدات المقدمة من الطرفين، دون أن يعد ذلك خوضاً في الأصل ما دام لن يفصل فيه ولن يغير المراكز القانونية.
- وحيث يستفاد أن قيام علاقة تسويغية أو تملك أصل تجاري يخضع لأحكام قانونية خاصة، ولا يمكن إثباتها بمجرد محاضر استجواب أو تلقي شهادة لا ترقى إلى وسيلة إثبات قانونية قاطعة طبقاً للأحكام العامة لمجلة الالتزامات والعقود والمجلة التجارية.
- وحيث أن انصراف المحكمة عن واجبها القانوني في البحث في وجه الجدية من المؤيدات المدلى بها، واعتبار النزاع خارجاً عن نظر القضاء الاستعجالي لمساسه بالأصل بمجرد وجود بداية حجة، يشكل مخالفة للقانون موجبة للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 201 م م م ت autres décisions
- الفصل 242 من م ا ع autres décisions
- الفصل 191 م ت autres décisions
- الفصل 190 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل الأول من قانون 25 ماي 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.