Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 201

TITRE V — DE LA PROCEDURE EN REFERE ET DES ORDONNANCES SUR REQUETE › Chapitre premier Des reférés

Jurisprudence appliquant cet article 1 095

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 91579 بتاريخ 03/06/2026 : وجوب تفحص قاضي العجلة لمؤيدات الطرفين لتحديد جدية النزاع دون مساس بالأصل

    Jurisprudence J P 91579/2026 3 juin 2026

    حيث أن مهمة قاضي العجلة لا تمنعه من تناول موضع الحق والبحث في وجه الجدية من خلال تفحص المؤيدات المقدمة من الطرفين، دون أن يعد ذلك خوضاً في الأصل ما دام لن يفصل فيه ولن يغير المراكز القانونية.

  2. قرار تعقيبي عدد 85973 بتاريخ 19/05/2026 : وجوب فحص القاضي الاستعجالي لجدية الدفوعات دون المساس بأصل الحق

    Jurisprudence J P 85973/2026 19 mai 2026

    يشترط لانعقاد النظر لقاضي الأمور المستعجلة أن يكون الحق موضوع طلب الحماية مهدّدا والإجراء الملتمس عاجلا يخشى عليه من فوات الوقت وألاّ يمسّ بأصل الحقوق التي يعهد بالبتّ فيها من قبل قضاء الأصل.

  3. قرار تعقيبي عدد 85998 بتاريخ 12/05/2026 : عدم اختصاص القضاء الاستعجالي بالنظر في النزاع عند وجود منازعة جدية في شروط الفصل 201 م م م ت

    Jurisprudence J P 85998/2026 12 mai 2026

    يجب على قاضي الأمور المستعجلة أن يمتنع عن النظر في النزاع متى كانت شروط الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، المتمثلة في التأكد وعدم المساس بالأصل، متنازعاً فيها بصفة جدية تحول دون البت في الطلب الاستعجالي.

  4. قرار تعقيبي عدد 84658 بتاريخ 06/05/2026 : اختصاص قاضي الأمور المستعجلة مقيد بعدم المساس بأصل الحقوق

    Jurisprudence J P 84658/2026 6 mai 2026

    - قاضي الأمور المستعجلة مقيد في قضائه بتوفر ركني التأكد وعدم المساس بالأصل، وغير مختص كلما كان النزاع المعروض عليه يتناول سببا قانونيا أو حالة واقعية تحدد حقوقا أو تنشأ التزامات بين الطرفين المتنازعين.

  5. قرار تعقيبي عدد 88657 بتاريخ 06/05/2026 : اختصاص القاضي الاستعجالي باستقراء ظاهر أوراق الملف واستخلاص الدلائل

    Jurisprudence J P 88657/2026 6 mai 2026

    البحث في ظاهر أوراق الملف وتمحيص الدلائل واستخلاص مدى ارتباط الوثائق المقدمة بوقائع النزاع من صميم اختصاص القاضي الاستعجالي وهو أمر موضوعي راجع لاجتهاد محكمة الأصل.

  6. قرار تعقيبي عدد 91944 بتاريخ 06/05/2026 : نقض القرار الاستئنافي لضعف التعليل والمساس بالأصل في إطار القضاء الاستعجالي

    Jurisprudence J P 91944/2026 6 mai 2026

    - إن نظر قاضي العجلة مشترط إلى جانب توفر عنصر التأكد في الوسيلة المطلوبة بعدم المساس بالأصل، وهو ما يقتضي منه النأي عن الخوض في مسائل جوهرية أو ترتيب آثار قاطعة في إنشاء الحق أو إعدامه في غياب الأدلة الناطقة في ظاهرها وبصورة لا شية فيها بوجه الفصل المتعين…

  7. قرار تعقيبي عدد 89444 بتاريخ 04/05/2026 : وجوب ضم الدعوى للبت فيهما بقرار واحد توحيدا للإجراءات

    Jurisprudence J P 89444/2026 4 mai 2026

    - لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه وله مصلحة شخصية في الطعن، وتنتفي هذه المصلحة إذا أحال الدين المحكوم به لفائدة الغير.

  8. قرار تعقيبي عدد 84089 بتاريخ 04/05/2026 : عدم اختصاص القضاء الاستعجالي بالنظر في النزاع لمساسه بالأصل

    Jurisprudence J P 84089/2026 4 mai 2026

    - إن اختصاص القضاء الاستعجالي مقيد بعدم مساس النزاع بأصل الحق، ويستوجب البت في وجاهة المطلب تمحيص أعمال أهل الخبرة والترجيح بين اختبارين قضائيين وهي مسائل يضيق بها نطاق القضاء الاستعجالي.

  9. قرار تعقيبي عدد 84926 بتاريخ 27/04/2026 : عدم انطباق الفصلين 246 و247 من م ا ع على التزامات مستقلة عن سبب العقد

    Jurisprudence J P 84926/2026 27 avril 2026

    - القضاء الاستعجالي يختص بالنظر في الدعوى عند تحقق شرطي التأكد وعدم المساس بالأصل، ويكون التأكد متوفراً كلما كان الحق مهدداً بالتلاشي أو لوجود ضرر فادح يتفاقم أمره بسبب استمرار الطرف المقابل في الاعتداء.

  10. قرار تعقيبي عدد 88829 بتاريخ 22/04/2026 : اختصاص القضاء الاستعجالي بحماية الحق الظاهر في الأجزاء المشتركة لملكية الطبقات

    Jurisprudence J P 88829/2026 22 avril 2026

    - يختص القضاء الاستعجالي بحماية الحق الظاهر باتخاذ إجراء وقتي حمائي لتفادي نتائج الأضرار المحتملة، دون المساس بأصل الحقوق.

  11. قرار تعقيبي عدد 85307 بتاريخ 14/04/2026 : انقضاء التزام المؤجر بالمطالبة بمعاليم الكراء بعد استرجاعه العين المأجورة تنفيذا لحكم استعجالي

    Jurisprudence J P 85307/2026 14 avril 2026

    - لا يترتب عن تنفيذ الأحكام الاستعجالية الصادرة في مطالب الخروج إن لم يدفع المتسوغ مال الكراء فسخ عقد الكراء ولا انقضاء العلاقة الكرائية لصبغتها الوقتية وعدم مساسها بأصل الحقوق.

  12. قرار تعقيبي عدد 82543 بتاريخ 08/04/2026 : رفض الطعن في قرار استعجالي لاستجماعه شرطي التعهد الاستعجالي

    Jurisprudence J P 82543/2026 8 avril 2026

    - القضاء الاستعجالي لا ينظر إلا في حالة التاكد والضرورة الملحة ودون مساس بالأصل على اعتباره وسيلة وقائية مؤقتة.

  13. قرار تعقيبي عدد 89036 بتاريخ 01/04/2026 : عدم اختصاص القضاء الاستعجالي بالبحث في شروط انطباق الأمر الحكومي الخاص لتسوية وضعيات التحوز

    Jurisprudence J P 89036/2026 1 avril 2026

    حيث أن القضاء الاستعجالي يختص بحماية الحق الظاهر الثابت بسند قانوني مرسم يعارض به الكافة، ولا يمتد اختصاصه إلى البحث في شروط انطباق نصوص قانونية خاصة تهدف إلى تسوية وضعيات التحوز على ملك الدولة الخاص.

  14. قرار تعقيبي عدد 84819 بتاريخ 30/03/2026 : عدم وجوب انتظار القضاء الاستعجالي مآل دعوى أصلية في إبطال التنبيه لانتهاء مدة الكراء

    Jurisprudence J P 84819/2026 30 mars 2026

    - حق الدفاع، وإن كان من المبادئ الأساسية التي تحكم إجراءات التقاضي، لا يفهم على إطلاقه بما يجيز تعطيل سير العدالة أو فرض التأخير دون موجب جدي، وتبقى للمحكمة كامل السلطة التقديرية في رفض مطالب التأخير متى رأت أن عناصر الملف كافية للفصل وأن حقوق الدفاع قد…

  15. قرار تعقيبي عدد 88958 بتاريخ 11/03/2026 : عدم جواز مساس القاضي الاستعجالي بأصل الحق عند اتخاذ التدابير الوقتية

    Jurisprudence J P 88958/2026 11 mars 2026

    - يقتصر اختصاص القاضي الاستعجالي على اتخاذ التدابير الوقتية الكفيلة بدرء خطر حالّ يهدد حقًا ظاهرًا، دون أن ينتهي في قضائه إلى إنشاء الحق أو تعديله أو إلغائه.

  16. قرار تعقيبي عدد 92226 بتاريخ 25/02/2026 : رفض الطعن لانتفاء شروط قضاء الأصل في دعوى إرجاع التيار الكهربائي

    Jurisprudence J P 92226/2026 25 février 2026

    - مرجع نظر القاضي الإستعجالي محكوم بشرطي التأكد وعدم المساس بالأصل.

  17. قرار تعقيبي عدد 90861 بتاريخ 25/02/2026 : انتفاء شرط التأكد في الدعوى الاستعجالية لطلب إرجاع الحالة بعد مدة طويلة من التنفيذ

    Jurisprudence J P 90861/2026 25 février 2026

    - القضاء الاستعجالي لا ينظر إلا في حالة التأكد والضرورة الملحة ودون مساس بالأصل، باعتباره وسيلة وقائية تتخذ مؤقتاً لحفظ الحقوق من التلاشي والاندثار دون أن يكون لها أثر في المراكز القانونية الأصلية للأطراف.

  18. قرار تعقيبي عدد 92201 بتاريخ 18/02/2026 : وجوب توفر شرط الحيازة وشرط انعدام الصفة مطلقا في دعوى الخروج لانعدام الصفة

    Jurisprudence J P 92201/2026 18 février 2026

    - وجوب توفر شرط الحيازة وشرط انعدام الصفة مطلقا في دعوى الخروج لانعدام الصفة، وأن غياب إثبات توفر هذين الشرطين يعد خرقا لأحكام الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

  19. قرار تعقيبي عدد 81770 بتاريخ 18/02/2026 : رفض الطعن لعدم مساس المطلب الاستعجالي بالأصل

    Jurisprudence J P 81770/2026 18 février 2026

    - يتحمل القاضي الاستعجالي عند إثارة الدفع بمساس المطلب للأصل ضرورة تفحص مؤيدات المطلب والدفوع المثارة لردّه، لينتهي إما لرفض المطلب لجدية الدفع أو للتعهد بالنظر حماية للحق الظاهر.

  20. قرار تعقيبي عدد 93560 بتاريخ 17/02/2026 : عدم جواز إثارة مسألة سبق الفصل فيها أمام قاضي العجلة

    Jurisprudence J P 93560/2026 17 février 2026

    حيث أن من ركائز القضاء الاستعجالي التأكد وعدم الخوض في الأصل، إلا أن ذلك لا يمنع القاضي من مناقشة ما يثيره الأطراف من دفوعات وتفحص ما يستندون إليه من حجج ومؤيدات بغاية فهمها للوقوف على جدية الطلب واستخلاص النتائج القانونية منها.