L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 27989/2021 · 17/03/2021

قرار تعقيبي عدد 27989 بتاريخ 17 مارس 2021 : حجية الأحكام الاستعجالية - اتصال القضاء النسبي فيما كان قرره الحاكم الاستعجالي سابقا وليس له أن يعيد النظر فيما كان قرره ليبطله أو يعدله إلا إذا حصل تغيير في الأسباب الداعية لاتخاذ القرار السابق

الجمهورية التونسية الحمد لله،   وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 27989 تاريخه:2021/03/17 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2020/10/22 تحت عدد 8727 من طرف المحامي الأستاذ ***** في حــــق: ***** المعــــين محــــل مخابراتــــه بمكتــــب محاميــــه المذكور الكائن بشارع ***** *****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.