الجمهورية التونسية
الحمد لله،
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القرار: 27989
تاريخه:2021/03/17
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2020/10/22 تحت عدد 8727 من طرف المحامي الأستاذ *****
في حــــق: ***** المعــــين محــــل مخابراتــــه بمكتــــب محاميــــه المذكور الكائن بشارع ***** *****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.