الجمهورية التونسية
الحمد لله،
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القرار: 24525
تاريخه: 2021/01/20
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2020/07/08 تحت عدد 9487 من طرف المحامي الأستاذ *****
في حق ***** القاطن بحي ***** عدد ***** ***** والمعين محل مخابراته بمكتب محاميه المذكور الكائن بإقامة **
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.