L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 24525/2021 · 20/01/2021

قرار تعقيبي عدد 24525 بتاريخ 20 جانفي 2021 : تسمية مؤتمن عدلي يٌبنى على أمرين أولهما ثبوت الاشتراك في الملك وثانيهما وجود استبداد في التصرف - استفحال نزاع حول الاشتراك بمقهى -

  الجمهورية التونسية الحمد لله، وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 24525 تاريخه: 2021/01/20 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2020/07/08 تحت عدد 9487 من طرف المحامي الأستاذ ***** في حق ***** القاطن بحي ***** عدد ***** ***** والمعين محل مخابراته بمكتب محاميه المذكور الكائن بإقامة **

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.