L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 73807/2021 · 03/02/2021

قرار تعقيبي عدد 73807 بتاريخ 3 فيفري 2021 : استعجالي - خروج إن لم يدفع - إثبات الخلاص لا يكون إلا بوصل

الجمهورية التونسية الحمد لله، وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 73807 تاريخه:2021/02/03 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/02/26 تحت عدد 4655 من طرف المحامي الأستاذ ***** في حق: ***** القاطنة بشارع ***** ***** قبالة  *****. ضــــد: ***** القاطن بالمحل المعد لبيع الجليز الكائن بش

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.