الجمهورية التونسية
الحمد لله،
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القرار: 73807
تاريخه:2021/02/03
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/02/26 تحت عدد 4655 من طرف المحامي الأستاذ *****
في حق: ***** القاطنة بشارع ***** ***** قبالة *****.
ضــــد: ***** القاطن بالمحل المعد لبيع الجليز الكائن بش
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.