Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92344 بتاريخ 20/04/2026 : عدم جواز التعقيب على مسائل خارجة عن نطاق النقض السابق

J P 92344/202620 avril 2026

Principe juridique

  1. لا يجوز للمحكمة النظر في المطاعن التي تخرج عن نطاق النقض الذي تسلط على الحكم السابق عند إعادة نشر القضية.
  2. سلطة الإذن بإجراء الأبحاث ومراقبة إجراءات تحقيق الدعوى ترجع لمحكمة الموضوع وحدها، وليس لمحكمة التعقيب رقابة عليها في ذلك طالما بررت موقفها تبريراً قانونياً سليماً.
  3. لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية مطلقة في اعتماد نتيجة الاختبار متى اقتنعت بسلامة الأساس والأسباب التي أنبنى عليها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.