Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92344 بتاريخ 20/04/2026 : عدم جواز التعقيب على مسائل خارجة عن نطاق النقض السابق
Principe juridique
- لا يجوز للمحكمة النظر في المطاعن التي تخرج عن نطاق النقض الذي تسلط على الحكم السابق عند إعادة نشر القضية.
- سلطة الإذن بإجراء الأبحاث ومراقبة إجراءات تحقيق الدعوى ترجع لمحكمة الموضوع وحدها، وليس لمحكمة التعقيب رقابة عليها في ذلك طالما بررت موقفها تبريراً قانونياً سليماً.
- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية مطلقة في اعتماد نتيجة الاختبار متى اقتنعت بسلامة الأساس والأسباب التي أنبنى عليها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك.
Textes appliqués
- الفصل 242 من المجلة المدنية autres décisions
- الفصل 86 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 110 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.