Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85351 بتاريخ 11/05/2026 : عدم جواز إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- - لا يجوز للخصوم تقديم طلبات أو أوجه دفاع جديدة لم يسبق عرضها أمام محكمة الموضوع، إذ أن محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي.
- - نظر محكمة التعقيب مقصور على إجراء الرقابة على مدى وجاهة الدفوع التي سبق التمسك بها أمام محكمة الاستئناف، وليس لها أن تتناول ما يثار لديها لأول مرة إلا ما كان منه ماساً بالنظام العام.
- - عدم رد أحد الخصوم على دفوعات الخصم الآخر أمام محكمة الموضوع، رغم تمكينه من ذلك، يعد قبولاً منها بما تضمنته تلك الدفوعات.
Textes appliqués
- الفصل 242 من المجلة المدنية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.