Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 83518 بتاريخ 15/04/2026 : انتفاء الفسخ بقوة القانون لعدم النص على جزاء تجاوز الأجل في وعد البيع
Principe juridique
- حيث أن تقدير الحجج و فهم الوقائع من مطلق سلطات محكمة الموضوع دون رقابة عليها ما دامت لم تخالف الأصول الثابتة بأوراق الملف والقواعد القانونية في تفسير العقود.
- وحيث يستفاد أن عدم التنصيص في وعد البيع على أي جزاء في صورة تجاوز الأجل المتفق عليه ينتفي معه الدفع بانفساخ الوعد بقوة القانون، ويظل الفسخ من مشمولات المحكمة في إطار سلطتها التقديرية بعد وقوفها على توفر شرط المماطلة.
- وحيث أن صدور حكم قضائي بات بإلزام أحد الطرفين بإتمام البيع النهائي بعد انتفاء المماطلة في جانبه، يكتسب حجية ونفوذاً يحول دون إعادة طرح النزاع في ذلك من جديد.
Textes appliqués
- الفصول 242 و 243 و 246 و 247 و 273 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.