Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85077 بتاريخ 27/04/2026 : بطلان الدعوى لانعدام صفة القيام المشترك ووحدة الخصومة
Principe juridique
- الصفة في القيام تعد من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي يتعين على المحكمة مراقبتها من تلقاء نفسها قبل الخوض في أصل النزاع.
- لا يكون الجمع بين دعاوى متعددة مقبولاً إلا إذا كانت ناشئة عن سبب واحد وتجمعها رابطة قانونية تبرر النظر فيها بصفة موحدة، وينتفي ذلك في صورة اختلاف العقود وأطرافها.
- انعدام إثبات إدراج العقارات ضمن الذمة المشتركة للزوجين يبقي كل مدع في مركز قانوني مستقل، مما ينفي عنهما صفة القيام المشترك في دعوى واحدة.
Textes appliqués
- الفصل 242 من م ا ع autres décisions
- الفصل 767 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.