Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85863 بتاريخ 11/05/2026 : عدم اختصاص القضاء العادي بالنظر في نزاع كمبيالة مستوفية للشروط الشكلية
Principe juridique
- - لا يختص القضاء العادي بالنظر في نزاع كمبيالة مستوفية للشروط الشكلية وثابتة الدين إذا كان الاتفاق على التحكيم بين الأطراف لا يتعلق بتنفيذ الكمبيالة أو تفسيرها، بل يقتصر على النزاعات المتصلة بتنفيذ العقد أو تفسيره.
- - يجب على محكمة الموضوع أن تبسط رقابتها على الموجبات القانونية الشكلية والموضوعية للكمبيالة وعلى إجراءات استصدار الأمر بالدفع، وأن تقضي بثبوت الدين إذا لم يثبت الخصم خلاصه أو عدم لزومه له ولمن صدر ضده.
- - يكون تعليل المحكمة سليماً ومستساغاً إذا أسست قضائها على وثائق ثابتة في الملف وعللت قرارها تعليلاً له أصل ثابت بملف القضية، وردت فيه على الدفوعات الجوهرية المثارة.
Textes appliqués
- الفصل 242 من المجلة المدنية autres décisions
- الفصل 243 من المجلة المدنية autres décisions
- الفصل 315 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 307 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 335 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 59 م م م ت autres décisions
- الفصل 60 م م م ت autres décisions
- الفصل 64 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.