(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Peut être soumise à la procédure de l'injonction de payer visée aux articles ci-après, toute demande en paiement de créance lorsque celle-ci quelleque soit sa nature est d'un montant déterminé et a une cause contractuelle ou lorsque l'engagement résulte d'un chèque, d'une lettre de change, d'un billet à ordre ou de l'aval de l'un de ces deux derniers titres.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 59
TITRE II — DE LA PROCEDURE DEVANT LES JUGES CANTONAUX › Chapitre III(*) Des injonctions de payer
Jurisprudence appliquant cet article 195
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 85864 بتاريخ 18/05/2026 : عدم اختصاص القضاء العادي بالنظر في نزاع الكمبيالات رغم وجود شرط تحكيمي لا يتعلق بموضوع النزاع
- حيث أن الاتفاق المبرم بين الأطراف المؤدي إلى اللجوء إلى التحكيم لا يتعلق بنزاع الحال الذي يتعلق بعدد كمبيالات لم يقع خلاصها، مما يبقي الاختصاص للقضاء العادي للنظر في إجراءات الأمر بالدفع وفقاً للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 85863 بتاريخ 11/05/2026 : عدم اختصاص القضاء العادي بالنظر في نزاع كمبيالة مستوفية للشروط الشكلية
- لا يختص القضاء العادي بالنظر في نزاع كمبيالة مستوفية للشروط الشكلية وثابتة الدين إذا كان الاتفاق على التحكيم بين الأطراف لا يتعلق بتنفيذ الكمبيالة أو تفسيرها، بل يقتصر على النزاعات المتصلة بتنفيذ العقد أو تفسيره.
-
قرار تعقيبي عدد 86471 بتاريخ 11/05/2026 : التزام مكتتب سند القرض شخصيا بالدين بقطع النظر عن الانتفاع اللاحق بالمال المقترض
- العبرة في مادة الأوامر بالدفع إنما تكون بالسند المنشئ للدين و بالشخص الملتزم بمقتضاه تجاه الدائن لا بالوجهة اللاحقة للمبالغ المقترضة و بالعلاقات الداخلية القائمة بين المدين و الغير.
-
قرار تعقيبي عدد 91106 بتاريخ 05/05/2026 : وجوب توفر شرط محضر الاحتجاج لإكساء الأمر بالدفع المؤسس على كمبيالة بالنفاذ العاجل
- إكساء الأمر بالدفع المؤسس على كمبيالة بصيغة التنفيذ الوقتي مشروط بتوفر شرط تحرير محضر احتجاج بالامتناع عن الدفع طبقا للفصل 317 من المجلة التجارية، ولا يجوز استبدال هذا الأساس القانوني الخاص بأحكام الفصل 125 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية التي تخص…
-
قرار تعقيبي عدد 84486 بتاريخ 04/05/2026 : وجوب استفراغ محكمة الموضوع الجهد للتحقق من جدية المنازعة في سند الأمر بالدفع
- وجوب استفراغ محكمة الموضوع الجهد للبحث والاستقراء حول حقيقة الدين المطلوب إذا ما كانت المنازعة فيه جدية ومؤسسة على سند ثابت يجعل من الدين المؤسس عليه سند الأمر بالدفع محل شك يتعارض مع أحكام القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 85380 بتاريخ 04/05/2026 : رقابة محكمة التعقيب على تطبيق القانون دون مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع
- إن مناقشة محكمة التعقيب لرقابة تطبيق القانون لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة ما دامت قد أسست قضائها على أصل ثابت بالملف وأحسنت الترجيح والتقدير.
-
قرار تعقيبي عدد 85379 بتاريخ 04/05/2026 : عدم جواز مناقشة محكمة التعقيب لتقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة
تختص محكمة الموضوع بتقدير الوقائع والأدلة المعروضة عليها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير ما دامت المحكمة أسست قضائها على أصل ثابت في الملف وأحسنت التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 81861 بتاريخ 27/04/2026 : وجوب تقديم منازعة جدية في الدين سند الأمر بالدفع لإجراء التحريرات
قرينة الفصل 275 من المجلة التجارية بكون امضاء الكمبيالة دال على توفر المؤونة هي قرينة بسيطة بين الساحب والمسحوب عليه يمكن دحضها بكافة الوسائل الممكنة.
-
قرار تعقيبي عدد 83664 بتاريخ 08/04/2026 : عدم وجاهة الطعن بهضم حق الدفاع في دعوى الأمر بالدفع لاستيفاء شروط المرافعة الاستعجالية
- الأمر بالدفع الصادر استناداً إلى كمبيالات مستوفاة للشروط الشكلية والأصلية وحلول أجلها وتقديمها للخلاص دون وفاء يعد سنداً سليماً لصدوره.
-
قرار تعقيبي عدد 83055 بتاريخ 06/04/2026 : قرينة القبول بالكمبيالة وعدم كفاية الإنكار المجرد لدحضها
قرينة القبول المضمنة بالكمبيالة بموجب الفصل 275 من المجلة التجارية هي قرينة بسيطة بين الساحب والمسحوب عليه يمكن دحضها بكافة الوسائل الممكنة، ولا يكفي الإنكار المجرد للدين لدحضها.
-
قرار تعقيبي عدد 85559 بتاريخ 06/04/2026 : وجوب استقلالية الدين المضمون بعقد قرض وسند لأمر عن حركية الحساب الجاري
- جواز تطبيق إجراءات الأمر بالدفع على المطالبة بأداء دين معين المبلغ وله سند تعاقدي أو سند لأمر طبق أحكام الفصل 59 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
-
قرار تعقيبي عدد 83113 بتاريخ 01/04/2026 : ضعف تعليل محكمة الموضوع في ردّ منازعة المدين في المؤونة بكمبيالات الأمر بالدفع
- إجراءات الأمر بالدفع تطبق على المطالب المتعلقة بأداء دين معين المبلغ وله سبب تعاقدي أو كان الالتزام فيه ناتجا عن كمبيالة عملا بموجبات الفصل 59 م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 82452 بتاريخ 31/03/2026 : عدم وجاهة الدفع بعدم الاختصاص الترابي في مادة الأمر بالدفع عند تبليغ الإنذار في المقر الأصلي للمدين
يختص بالنظر في الأمر بالدفع القاضي الذي يوجد بدائرته المقر الأصلي أو المختار للمدين وفق أحكام الفصل 61 من م م م ت، ولا يعتبر العنوان المضمن في سند لأمر مقراً مختاراً لمخابرة الساحب ما لم يتضمن اتفاقاً صريحاً بين الطرفين على ذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 84038 بتاريخ 25/03/2026 : جواز تعديل محكمة الاستئناف للأمر بالدفع في حدود الطلبات الثابتة
جواز تعديل محكمة الاستئناف للأمر بالدفع الصادر عن القاضي الابتدائي في حدود الطلبات الثابتة بالملف دون أن يشكل ذلك إفراطاً في السلطة أو قضاءً بما لم يطلب.
-
قرار تعقيبي عدد 82453 بتاريخ 25/03/2026 : عدم قبول الدفع بعدم الاختصاص الترابي بعد الخوض في أصل النزاع
- يعد الدفع بعدم الاختصاص الترابي غير مقبول إذا أثير بعد الخوض في أصل النزاع، عملاً بأحكام الفصل 18 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
-
قرار تعقيبي عدد 81652 بتاريخ 11/03/2026 : وجوب ثبوت الدين بمقتضى سند تعاقدي لانتهاج إجراءات الأمر بالدفع
انتهاج إجراءات الأمر بالدفع يستوجب ثبوت الدين المطالب به بمقتضى سند تعاقدي أو ورقة تجارية واردة التعداد صلبه.
-
قرار تعقيبي عدد 82463 بتاريخ 09/03/2026 : انحصار رقابة محكمة التعقيب في سلامة التعليل القانوني وعدم خرق القانون
تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر المتوفرة لها واجتهادها في بناء حكمها في الدعوى هو من صميم اختصاصها ولا رقابة عليها من لدن محكمة التعقيب إذا ما بينت الاعتبارات الموضوعية التي دعتها إلى الرأي الذي انتهت إليه وعللت ذلك تعليلاً سليماً بما له أصل ثابت بالملف…
-
قرار تعقيبي عدد 809059 بتاريخ 25/02/2026 : منازعة جادة في الدين تمنع إصدار الأمر بالدفع
إجراءات الأمر بالدفع تختص بالديون الثابتة الخالية من كل منازعة جادة.
-
قرار تعقيبي عدد 81834 بتاريخ 25/02/2026 : عدم تأثير خلو الأمر بالدفع من عبارة الأمر على حجيته كسند تنفيذي
خلو الأمر بالدفع من ذكر عبارة أمر المدين بأن يؤدي للدائن عينا أو ما يقوم مقام العين من الوثائق لا يفقده حجيته كسند تنفيذي، إذ يهدف بطبيعته إلى أمر المدين بأداء ما بذمته من دين.
-
قرار تعقيبي عدد 81839 بتاريخ 18/02/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع لعدم تفحص محكمة الموضوع جميع مؤيدات الملف
- وجوب تفحص محكمة الموضوع جميع المؤيدات المقدمة من الطرفين ومناقشتها لتحديد مدى تأثيرها على التزامات الأطراف قبل البت في النزاع.