Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83113 بتاريخ 01/04/2026 : ضعف تعليل محكمة الموضوع في ردّ منازعة المدين في المؤونة بكمبيالات الأمر بالدفع

J P 83113/20261 avril 2026

Principe juridique

  1. - إجراءات الأمر بالدفع تطبق على المطالب المتعلقة بأداء دين معين المبلغ وله سبب تعاقدي أو كان الالتزام فيه ناتجا عن كمبيالة عملا بموجبات الفصل 59 م م م ت.
  2. - قرينة توفير المؤونة بموجب الفصل 275 من مجلة التجارة تقوم لصالح حامل الكمبيالة، ولا ترد هذه القرينة بدفع مجرد من المدين بل تقتضي تصرفا إيجابيا يثبت عدم وجود المؤونة.
  3. - وجوب وقوف محكمة الموضوع على جدية منازعة المدين في المؤونة لدحض قرينة الفصل 275 م ت بغاية تحرّي وجاهة انتفاع الطالب بإجراءات الأمر بالدفع كإجراءات استعجالية لاستخلاص الديون الثابتة التي لا نزاع فيها.
  4. - يعد قضاء محكمة الموضوع مستهدفا للنقض لضعف التعليل إذا افتقد ردّها لمنازعة المؤونة للتأسيس الواقعي والقانوني بناء على حقيقة العلاقة التعاقدية الرابطة بين الطرفين وترتيب الأثر القانوني المستوجب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.