Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81861 بتاريخ 27/04/2026 : وجوب تقديم منازعة جدية في الدين سند الأمر بالدفع لإجراء التحريرات
Principe juridique
- قرينة الفصل 275 من المجلة التجارية بكون امضاء الكمبيالة دال على توفر المؤونة هي قرينة بسيطة بين الساحب والمسحوب عليه يمكن دحضها بكافة الوسائل الممكنة.
- المنازعة الموجبة للتثبت من توفر المؤونة من عدمها لا بد أن تكون جدية وتجعل الدين محل نزاع وغير مستجيب للشروط المطلوبة لاستصدار أمر بالدفع على معنى أحكام الفصل 59 م.م.م.ت.
- محكمة الأصل مطالبة باستفراغ جهدها بالبحث والاستقراء حول حقيقة الدين المطلوب إذا ما كانت المنازعة فيه جدية ومؤسسة على سند ثابت يجعل من الدين المؤسس عليه سند الأمر بالدفع محل شك.
Textes appliqués
- الفصل 275 م.ت autres décisions
- الفصل 287 م.ت autres décisions
- الفصل 59 م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 123 م.م.م.ت autres décisions
- الفصلين 241 و 497 م.ا.ع autres décisions
- الفصلين 501 و 503 م.ا.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.