Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 809059 بتاريخ 25/02/2026 : منازعة جادة في الدين تمنع إصدار الأمر بالدفع
Principe juridique
- إجراءات الأمر بالدفع تختص بالديون الثابتة الخالية من كل منازعة جادة.
- جواز منازعة المسحوب عليه في الكمبيالة بناء على العلاقة الأصلية القائمة بين طرفيها لتحديد المديونية أو دحضها.
- وجود منازعة جادة في ثبوت الدين أو مقداره يحول دون استخلاصه عن طريق إجراءات الأمر بالدفع ويوجب إخضاع النزاع للتداعي الأصلي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.