Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84038 بتاريخ 25/03/2026 : جواز تعديل محكمة الاستئناف للأمر بالدفع في حدود الطلبات الثابتة
Principe juridique
- جواز تعديل محكمة الاستئناف للأمر بالدفع الصادر عن القاضي الابتدائي في حدود الطلبات الثابتة بالملف دون أن يشكل ذلك إفراطاً في السلطة أو قضاءً بما لم يطلب.
- يشترط لانتهاج إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين المطالب به ثابتاً وحالاً ومعين المقدار وأن يقع إنذار المدين بواسطة عدل تنفيذ وإرفاق الإنذار بسند الدين.
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر المتوفرة لها واجتهادها في بناء حكمها من صميم اختصاصها وسلطتها التقديرية طالما كان ذلك متوجاً بتعليل سليم واقعاً وقانوناً بناءً على ما حواه الملف من معطيات دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 59 من م مم ت autres décisions
- الفصل 60 من م مم ت autres décisions
- الفصل 66 من م مم ت autres décisions
- الفصل 541 من م م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.