Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85380 بتاريخ 04/05/2026 : رقابة محكمة التعقيب على تطبيق القانون دون مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع
Principe juridique
- - إن مناقشة محكمة التعقيب لرقابة تطبيق القانون لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة ما دامت قد أسست قضائها على أصل ثابت بالملف وأحسنت الترجيح والتقدير.
- - إن التمسك ببطلان سند القرض لانتفاء بيانات وجوبية لا يكون مقبولا إذا لم ينازع الطاعن في إمضاء العقد أو يثبت عدم لزومه للدين أو انقضائه.
Textes appliqués
- الفصلين 59 و 64 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.