Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86471 بتاريخ 11/05/2026 : التزام مكتتب سند القرض شخصيا بالدين بقطع النظر عن الانتفاع اللاحق بالمال المقترض
Principe juridique
- - العبرة في مادة الأوامر بالدفع إنما تكون بالسند المنشئ للدين و بالشخص الملتزم بمقتضاه تجاه الدائن لا بالوجهة اللاحقة للمبالغ المقترضة و بالعلاقات الداخلية القائمة بين المدين و الغير.
- - إمضاء سند القرض من قبل المكتتب يجعله ملتزما شخصيا و مباشرة بواجب خلاص الدين الثابت به تجاه الدائن، و لا يمكنه التذرع بكونه قام لاحقا بتحويل المبلغ إلى شركته للتخلص من الالتزام المحمول عليه بالسند ما لم يثبت حصول حوالة دين مقبولة من الدائن أو حلول قانوني.
- - الاختبار إنما يؤذن به لتوضيح عناصر ثابتة و معطيات قائمة تستوجب تفسيرا فنيا لا لتعويض تقاعس الخصوم عن تقديم المؤيدات الضرورية لإثبات ادعاءاتهم، و رفضه يبقى داخلا ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع و لا يشكل مساسا بحق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 59 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 52 لسنة 2000 autres décisions
- الفصل الثامن من القانون عدد 52 لسنة 2000 autres décisions
- الفصل الخامس من القانون عدد 52 لسنة 2000 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.