Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85559 بتاريخ 06/04/2026 : وجوب استقلالية الدين المضمون بعقد قرض وسند لأمر عن حركية الحساب الجاري
Principe juridique
- - جواز تطبيق إجراءات الأمر بالدفع على المطالبة بأداء دين معين المبلغ وله سند تعاقدي أو سند لأمر طبق أحكام الفصل 59 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - استقلالية الدين المضمون بعقد قرض موثق بسند لأمر عن حركية الحساب الجاري، إذ لا يعتبر جزءاً من عمليات هذا الحساب إلا إذا أُدلي بما يفيد تنزيله ضمنها.
Textes appliqués
- الفصل 59 من م م م ت autres décisions
- الفصل 79 تجاري autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.