Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83650 بتاريخ 11/05/2026 : عدم قبول الدفوع القانونية الجديدة أمام محكمة التعقيب إذا لم تكن من النظام العام
Principe juridique
- - لا يجوز للخصوم إثارة دفوع قانونية جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا كانت لا تهم النظام العام وتخص مصلحة الأطراف المعنية بالعقد، إذ يتعين عليهم إبداؤها أمام محكمة الأصل لمناقشتها وتمحيصها، وإلا كان ذلك خروجا بوظيفة محكمة التعقيب وتحويلا لها إلى محكمة موضوع.
- - دعوى الاستحقاق تقوم على ثبوت سبب قانوني صحيح للتملك، وعلى من يتمسك بها أن يثبت مصدر حقه بأحد أسباب الملكية المحددة قانونا بحجة جدية واضحة، والحجة الثابتة ترجح على الادعاء المجرد، وعبء الإثبات يبقى محمولا على من يدعي خلاف الظاهر أو ينازع في سند قائم.
- - لا تكفي للتمسك بالتقادم المكسب أو الحيازة المكسبة مجرد الإشغال المادي للعقار أو وضع اليد العرضي، بل يتعين إثبات توفر جميع شروطها القانونية بدقة، ومن يدعي الشراء أو الإرث مطالب بالإدلاء بالسند الناقل للملكية أو ما يفيد قيام موجب الإرث.
Textes appliqués
- الفصل 175 م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 185 م.م.م.ت autres décisions
- القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في 01/08/1994 autres décisions
- الفصل 378 م.ح.ع autres décisions
- الفصل 242 م.ا.ع autres décisions
- الفصل 325 م.ا.ع autres décisions
- الفصل 454 م.ا.ع autres décisions
- الفصول من 45 إلى 52 م.ح.ع autres décisions
- الفصل 12 م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.