Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81940 بتاريخ 13/04/2026 : عدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر نزاع كف الشغب
Principe juridique
- - إن نزاع كف الشغب يختص بنظره حاكم الناحية حصرياً، ولا يجوز قانوناً للمحكمة الابتدائية أن تتعهد بالأمر.
- - إن مسائل تكييف الوقائع وتمحيصها وتطبيق القانون تدخل في صميم اجتهاد محكمة الموضوع، بشرط التعليل.
- - إن عدم إثارة محكمة الاستئناف لمسألة الاختصاص المتعلقة بالإجراءات الأساسية، رغم إمكانية إثارتها في أي طور من النزاع من تلقاء نفسها، يعد خطأ في تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 58 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصول 241 و 242 و 559 من المجلة المدنية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.