Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81940 بتاريخ 13/04/2026 : عدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر نزاع كف الشغب

J P 81940/202613 avril 2026

Principe juridique

  1. - إن نزاع كف الشغب يختص بنظره حاكم الناحية حصرياً، ولا يجوز قانوناً للمحكمة الابتدائية أن تتعهد بالأمر.
  2. - إن مسائل تكييف الوقائع وتمحيصها وتطبيق القانون تدخل في صميم اجتهاد محكمة الموضوع، بشرط التعليل.
  3. - إن عدم إثارة محكمة الاستئناف لمسألة الاختصاص المتعلقة بالإجراءات الأساسية، رغم إمكانية إثارتها في أي طور من النزاع من تلقاء نفسها، يعد خطأ في تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.