Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83594 بتاريخ 11/05/2026 : وجوب تدقيق محكمة الموضوع لجميع جوانب العلاقة التعاقدية الثابتة بالملف
Principe juridique
- حرية محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة والاخذ بها أو استبعادها، دون سلطان لمحكمة القانون عليها في ذلك، ما دام قضاؤها غير قائم على تجزئة لأدلة الدعوى ومؤيداتها المترابطة دون سبب قانوني وآخذا بجميع معطيات النزاع الواقعية والقانونية الجوهرية في بناء حكمه.
- وجوب تدقيق محكمة الموضوع للعلاقة التعاقدية بجميع جوانبها الثابتة بأوراق الملف لتكوين رؤية واضحة عن التزامات كل طرف ومدى استقلاليتها أو ترابطها في التنفيذ، وتمحيص كل ما يدلي به المتعاقدان من اتفاقات والتزامات ووصولات قد تكون إرادتهما اتجهت من خلالها إلى نقض ما انعقد بينهما أو تعديله.
Textes appliqués
- الفصلين 254 و 268 وما بعده من مجلة الالتزامات autres décisions
- الفصلين 246 و247 م ا ع autres décisions
- الفصول 242 و243 و245 و246 و247 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.