Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85817 بتاريخ 20/04/2026 : وجوب لجوء محكمة الموضوع إلى أهل الخبرة لتحديد طبيعة الأشغال في دعوى فسخ عقد الكراء
Principe juridique
- - يقع الفسخ في عقد الكراء عند قيام المستأجر بتغييرات جوهرية تمس من طبيعة المأجور وتؤثر فيما أعد له، دون التغييرات التي هي من قبيل التحسينات اللازمة لحسن استغلال النشاط.
- - يقع على محكمة الموضوع، بوصفها محكمة أصل، واجب البحث في جميع العناصر الجوهرية للنزاع والاستعانة بأهل الخبرة عند الاقتضاء للتوصل إلى الحقيقة وتكوين قناعتها، خاصة في مسائل تقنية تتعلق بطبيعة الأشغال المنجزة.
- - يعد طلب تكليف خبير لتشخيص الأشغال في إطار دعوى الفسخ طلبا مقبولا لا يعد من قبيل الطلبات الجديدة، طالما يرمي إلى إثبات الدعوى الأصلية ولا يخرج عن نطاقها.
- - إعراض محكمة الموضوع عن إجراء الأبحاث والتحقيقات اللازمة لإيضاح الوقائع الجوهرية، والاكتفاء باستنتاجات غير مبنية على معطيات فنية دقيقة، يشوب قضاءها بضعف التعليل ويستوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 242 من م ا ع autres décisions
- الفصل 728 من م إ ع autres décisions
- الفصل 144 من م م م ت autres décisions
- الفصل 86 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.