L'appel a pour effet de remettre la cause à l'état où elle se trouvait avant le prononcé du jugement entrepris, et ce, dans la limite où l'appel est interjeté.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 144
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section IV. - Des effets de l'appel
Jurisprudence appliquant cet article 299
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 93319 بتاريخ 20/05/2026 : وجوب توجيه الاعتراض على الحكم الاستئنافي النهائي لا على الحكم الابتدائي المستأنف
- الاعتراض على الأحكام هو طريق طعن استثنائي يخضع لشروط شكلية وأصلية محددة على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 85211 بتاريخ 05/05/2026 : وجوب خوض محكمة الإحالة في جميع المطاعن الأصلية بعد نقض قرارها السابق
- وجوب خوض محكمة الإحالة في جميع المطاعن الأصلية التي نعاها المستأنف على الحكم الابتدائي بعد نقض قرارها السابق، عملاً بالمفعول الانتقالي للاستئناف المنصوص عليه بالفصل 144 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
-
قرار تعقيبي عدد 85817 بتاريخ 20/04/2026 : وجوب لجوء محكمة الموضوع إلى أهل الخبرة لتحديد طبيعة الأشغال في دعوى فسخ عقد الكراء
- يقع الفسخ في عقد الكراء عند قيام المستأجر بتغييرات جوهرية تمس من طبيعة المأجور وتؤثر فيما أعد له، دون التغييرات التي هي من قبيل التحسينات اللازمة لحسن استغلال النشاط.
-
قرار تعقيبي عدد 84277 بتاريخ 14/04/2026 : وجوب تحري محكمة الموضوع تاريخ انتهاء الأشغال بدقة لتحديد سقوط الدعوى
- خضوع دعوى المطالبة بما يستحقه العملة والصناع وأصحاب الحرف لآجال السقوط المخففة والمحددة بعام بمقتضى أحكام الفصل 403 من مجلة الالتزامات والعقود، وانطلاق احتساب ذلك الأجل من تاريخ انتهاء الأشغال المتفق عليها بين الطرفين.
-
قرار تعقيبي عدد 82914 بتاريخ 08/04/2026 : وجوب تقييد محكمة الاستئناف بأسباب الاستئناف المطروحة عليها
نظر محكمة الدرجة الثانية مقيد بأسباب الاستئناف المطروحة عليها ولا يجوز لها إثارة مسائل جديدة إلا ما كان منها متعلقا بالنظام العام أو قواعد الإجراءات الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 83548 بتاريخ 06/04/2026 : وجوب استناد محكمة الاستئناف إلى وسائل جديدة مقدمة أمامها في إطار المفعول الانتقالي للاستئناف
- يقتضي الفصل 144 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف، وذلك في خصوص ما تسلط عليه الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 82272 بتاريخ 30/03/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية المخالفة العقدية الموجبة للفسخ
حيث أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف، وأن محكمة الدرجة الثانية بوصفها محكمة موضوع تتعهد بالدعوى المستأنفة بكل ما حوته من طلبات ودفوع، ولها صلاحية إجراء كل الأعمال والأبحاث الاستقرائية لتحقيق الدعوى والتحري حول النقاط…
-
قرار تعقيبي عدد 83427 بتاريخ 25/03/2026 : إفراط محكمة الاستئناف في سلطتها بإثارتها تلقائيا لسبب جديد غير متعلق بالنظام العام
- نظر محكمة الاستئناف محدّد بما تسلّط عليه الاستئناف وفي خصوص ما وقع الطعن في شأنه، وليس لها أن تثير من تلقاء نفسها أسبابا جديدة إلا ما كان متعلقا منها بالنظام العام وقواعد الإجراءات الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 83168 بتاريخ 04/03/2026 : عدم انطباق نظام التقاعد للقطاع العام على عملة الحضائر
حيث أن مجال انطباق القانون المنظم للتقاعد في القطاع العام يتحدد بتوفر صفة العون العمومي كما ضبطها القانون الأساسي للوظيفة العمومية، وأن عملة الحضائر لا تتوفر فيهم هذه الصفة لعدم ارتباطهم بعلاقة مهنية ثابتة مع مصالح الدولة ينظمها القانون المذكور ولا تصرف…
-
قرار تعقيبي عدد 81740 بتاريخ 23/02/2026 : التفرقة بين دعوى كف الشغب ودعوى رفع المضرة
- التكييف القانوني للوقائع هو مسألة قانونية تقوم بها المحكمة من تلقاء نفسها ولا تتقيد بالتكييف الذي يعطيه المدعي لدعواه، وهي خاضعة لرقابة محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 81723 بتاريخ 11/02/2026 : وجوب اعتبار شهادة الاحتياج وثيقة رسمية محمولة على الصدق في إثبات حالة الإعسار
- لا ينتقل حق الرجوع في الهبة للجحود إلى ورثة الواهب إلا إذا سبق منه القيام بدعوى الرجوع أو إذا توفي قبل مرور عام على حصول الجحود، وهذا استثناء لا يجوز التوسع فيه ليشمل باقي حالات الرجوع كالإعسار التي تسري عليها القاعدة العامة لحلول الورثة محل المورث في…
-
قرار تعقيبي عدد 91671 بتاريخ 10/02/2026 : وجوب تقيد محكمة الاستئناف بالطلبات الأصلية وعدم جواز القضاء بما لم يطلبه الخصوم
- محكمة الاستئناف مقيدة في نظرها بالطلبات التي فصلت فيها محكمة البداية وبما تسلط عليه الاستئناف وبأطراف الخصومة، ولا يحق لها الزيادة فيها أو تغييرها.
-
قرار تعقيبي عدد 91179 بتاريخ 09/02/2026 : نقض الحكم لعدم تحقيق الدعوى في مسألة الضمان وعدم مراعاة الأثر الانتقالي للاستئناف
- الخبرة وسيلة فنية تلجأ إليها المحكمة لحسم النزاعات التي تتطلب اختصاصاً فنياً أو علمياً، وتخضع لرقابة محكمة الموضوع وحدها في تقرير الأخذ بنتائجها من عدمه، شريطة أن ترد على المؤاخذات المنسوبة إليها وأن يكون قضاؤها مؤسساً على معطيات سليمة.
-
قرار تعقيبي عدد 80972 بتاريخ 04/02/2026 : تجاوز محكمة الاستئناف أسباب الطعن وعدم التقيّد بالإجراءات الأساسية
- نظر محكمة الدرجة الثانية مقصور في حدود ما تسلّط عليه الاستئناف إعمالا للفصلين 144 و 145 من م.م.م.ت.، ولا يجوز لها أن تتناول إلا الأسباب التي وقع الطعن من أجلها والدفوع المتبادلة على أساسها، ولا تثير من تلقاء نفسها إلا المسائل المرتبطة بالنظام العام أو قواعد…
-
قرار تعقيبي عدد 89644 بتاريخ 26/01/2026 : نقض القرار لضعف التعليل في اعتماد اختبار تكميلي دون إذن قضائي
تكييف الرابطة التعاقدية بين الطرفين لا يهم النظام العام وطالما اتفق الطرفان على تأمين المسؤولية فما تضمنه الاتفاق هو المعتمد.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 85576 بتاريخ 19 جانفي 2026 : الأثر الناقل للاستئناف وحدوده القانونية
الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها الواقعية والقانونية إلى محكمة الدرجة الثانية التي تعيد النظر فيها من جديد باعتبارها محكمة أصل. / محكمة الاستئناف تملك سلطة كاملة في بحث الوقائع وتقدير الأدلة وتكييفها قانونيا وتطبيق النص القانوني الملائم./ الأثر الناقل للاستئناف…
-
قرار تعقيبي عدد 91567 بتاريخ 07/01/2026 : وجوب قيام محكمة الاستئناف بتقييد نظرها بالأسباب التي يتسلط عليها الاستئناف
- وجوب استفراغ محكمة الموضوع الجهد في استقراء وتمحيص أدلة الطرفين والتحقق من الدفوع الجدية المثارة أمامها، وخاصة تلك المتعلقة بتكييف الدعوى وأساسها القانوني أو المتصلة بتقدير التعويض ومساهمة المضرور في الضرر.
-
قرار تعقيبي عدد 88316 بتاريخ 22/12/2025 : وجوب استقراء محكمة الاستئناف لجميع دفوعات الطرفين ومراعاة حالة التصرف في دعوى القسمة
- إن محكمة الاستئناف ملزمة، بوصفها محكمة درجة ثانية، بتناول وقائع الدعوى وأدلتها كمحكمة أصل، واستقراء جميع دفوعات الطرفين والوثائق المقدمة، واتخاذ ما يلزم من أبحاث وتحقيقات لتهيئة النزاع للفصل، ولا يجوز لها تجاوز دفوعات أحد الأطراف دون التثبت في صحتها.
-
قرار تعقيبي عدد 80764 بتاريخ 15/12/2025 : وجوب إعادة محكمة الاستئناف النظر في تقدير الخبرة الفلاحية لعدم استيفاء التعليل
- تقدير حجية وسائل الإثبات المعروضة على المحكمة هو كنه العمل القضائي، وتراقب محكمة القانون تعليلها فيما عولت عليه للقول الفصل كما تراقب عدم مخالفة المحكمة القانون بأن تعتمد على حجة يمنع القانون اعتمادها في مقام معين.
-
قرار تعقيبي عدد 89552 بتاريخ 10 ديسمبر 2025 : استمرار مصلحة الطاعن في التمسك بمخالفة القواعد الإجرائية الأساسية أمام محكمة التعقيب
محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، ولا يقبل أمامها لأول مرة إلا ما تعلق بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية. يقتصر نظر محكمة الاستئناف على المسائل التي شملها الاستئناف، ولا يجوز لها الفصل في مسائل لم تكن محل طعن، تطبيقًا لقاعدة المفعول…