Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89552 بتاريخ 10 ديسمبر 2025 : استمرار مصلحة الطاعن في التمسك بمخالفة القواعد الإجرائية الأساسية أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، ولا يقبل أمامها لأول مرة إلا ما تعلق بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية. يقتصر نظر محكمة الاستئناف على المسائل التي شملها الاستئناف، ولا يجوز لها الفصل في مسائل لم تكن محل طعن، تطبيقًا لقاعدة المفعول الانتقالي للاستئناف. يشكل تجاوز محكمة الاستئناف لنطاق الاستئناف خرقًا لقاعدة إجرائية أساسية يبرر نقض قرارها. تبقى للطاعن مصلحة في التمسك بمخالفة القواعد الإجرائية الأساسية متى كان القرار المطعون فيه قد مس مباشرة بمركزه القانوني أو بحقوقه المالية. لا يجوز تحميل الخصوم نتائج الخطأ المرفقي الصادر عن المحكمة أو كتابة المحكمة، متى أدى ذلك إلى الإضرار بحقوقهم الإجرائية. يقتضي حسن سير العدالة توحيد الاستئنافات المرتبطة بالنزاع ذاته متى كان من شأن الفصل فيها بصورة مستقلة أن يؤدي إلى صدور أحكام متعارضة. إقرار محكمة الاستئناف لحكم ابتدائي في جزء لم يكن محل استئناف يعد تجاوزًا لاختصاصها الوظيفي ومساسًا بحقوق الدفاع.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.