الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخ القرار : 2021/01/18
قرار تعقيبي مدني
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "الم. الم." بتاريخ 08/08/2019
نيابة عن : "اله.الد ، صاحب مدرسة تعليم سياقة ، مقره ......
ضد :
&quo
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.