الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
القضية*ع58764.2018دد
تاريخه : 2019/2/27
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/1/10 تحت عـــــــ6036دد من الأستاذة "ن.ب. ع" المحامية لدى التعقيب.
نيابة عن : "م.م".
ضد : شركة أسفار ***** في شخص ممثلها القانوني محاميها الاستاذ "ز.م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.