ز/ع
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله
*ع59016.2018دد القضية
تاريخه : 2019-02-13
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/1/16 عدد 6482 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن :
***** القاطن بنهج ***** بدار ***** .
ضد :
الشركة ***** في شخص ممثلها ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.