Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 85576 بتاريخ 19 جانفي 2026 : الأثر الناقل للاستئناف وحدوده القانونية
Principe juridique
- الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها الواقعية والقانونية إلى محكمة الدرجة الثانية التي تعيد النظر فيها من جديد باعتبارها محكمة أصل. / محكمة الاستئناف تملك سلطة كاملة في بحث الوقائع وتقدير الأدلة وتكييفها قانونيا وتطبيق النص القانوني الملائم./ الأثر الناقل للاستئناف ليس مطلقا وإنما يقتصر على ما تسلط عليه الطعن. / الأجزاء التي لم يقع الطعن فيها تبقى خارج نطاق التعهد الاستئنافي وتكتسب حجية بالنسبة للخصوم./ لا يجوز للمستأنف إدخال طلبات جديدة تتعلق بأجزاء من الحكم لم يشملها الاستئناف
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.