Jurisprudence

قرار تعقيبي مدني عدد 85576 بتاريخ 19 جانفي 2026 : الأثر الناقل للاستئناف وحدوده القانونية

J P 85576/202619 janvier 2026

PDF العربية

Principe juridique

  1. الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها الواقعية والقانونية إلى محكمة الدرجة الثانية التي تعيد النظر فيها من جديد باعتبارها محكمة أصل. / محكمة الاستئناف تملك سلطة كاملة في بحث الوقائع وتقدير الأدلة وتكييفها قانونيا وتطبيق النص القانوني الملائم./ الأثر الناقل للاستئناف ليس مطلقا وإنما يقتصر على ما تسلط عليه الطعن. / الأجزاء التي لم يقع الطعن فيها تبقى خارج نطاق التعهد الاستئنافي وتكتسب حجية بالنسبة للخصوم./ لا يجوز للمستأنف إدخال طلبات جديدة تتعلق بأجزاء من الحكم لم يشملها الاستئناف

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.