الجمهورية التونسية
وزارة العدل
الحمد لله
محكمة التعقيب
عـــ 76912 دد القضية
تاريخ القرار: 2021/01/18
تلخيص المستشار **** *****
قرار تعقیبي مدني
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "الم. الد." بتاريخ 2019/05/23.
نيابة عن : "س. الس.", تاجر مواد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.