Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79164 بتاريخ 01 ديسمبر 2025 : في وجوب ردّ المحكمة على الدفوع الجوهرية المؤثرة في النزاع
Principe juridique
- "لا يكون الحكم معللاً تعليلاً كافياً إلا إذا تناول جميع عناصر النزاع وأدلته واشتمل على ردّ صريح وواضح على الدفوع الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل إغفال المحكمة مناقشة دفع جوهري من شأنه التأثير في نتيجة الحكم يعدّ ضعفاً في التعليل قد يبلغ حدّ انعدامه ويؤدي إلى النقض الصلح القضائي والاتفاقات المبرمة بين الأطراف بشأن الحدود الفاصلة أو مسافات التراجع تُعدّ من المعطيات الأساسية التي يتعين على المحكمة بحثها والتحري في آثارها القانونية قبل الفصل في النزاع خول الفصل 86 م.م.م.ت للمحكمة القيام بالأعمال الاستقرائية اللازمة لكشف الحقيقة، بما في ذلك التحرير على الخبير أو إعادة المأمورية إليه أو إجراء الأبحاث الضرورية من واجب محكمة الموضوع استجلاء جميع الوقائع الجوهرية للنزاع وعدم الاقتصار على تعليل مجمل أو مقتضب عند وجود منازعات جدية مؤثرة الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف في حدود ما شمله الطعن، مما يفرض عليها فحص الوقائع والأدلة فحصاً كاملاً كمحكمة أصل عند وجود دفع يتعلق بمدى انطباق الكشف أو الشغب على جزء معين من العقار مشمول بصلح أو اتفاق سابق، يتعين على المحكمة التثبت من ذلك بواسطة الأبحاث والاستقراءات المناسبة إهمال المحكمة دراسة مختلف جوانب النزاع والدفوع الأساسية المثارة يشكل إساءة تطبيق للقانون وهضماً لحقوق الدفاع
Textes appliqués
- من مجلة المرافعات المدنية والتجارية الفصل 13 م.م.م.ت الفصل 19 م.م.م.ت الفصل 86 م.م.م.ت الفصل 123 م.م.م.ت الفصل 144 م.م.م.ت الفصل 184 م.م.م.ت من مجلة الالتزامات والعقود الفصل 242 م.إ.ع الفصول 515 وما يليها م.إ.ع الفصل 547 م.إ.ع الفصل 1458 م.إ.ع الفصل 1475 م.إ.ع من مجلة الحقوق العينية الفصل 174 وما يليه م.ح.ع autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.